(وإن كانت الجناية) من الرهن (على سيد العبد) المرهون. (فإن كانت) الجناية (إتلاف مال، أو) كانت إتلاف نفس، لكن (موجبة للمال. فهي هدر)، لأنه مال لسيده. فلا يثبت له مال، كما لو لم يكن رهنا. (وإن كانت) الجناية على سيده (موجبة للقود وكانت) الجناية (على ما دون النفس وعفا السيد على مال، أو) عفا على (غير مال سقط. القصاص) للعفو. (ولم يجب المال) لما تقدم (وإن اقتص) السيد (فعليه) أي السيد (قيمته) لأنه فوته على المرتهن (تكون رهنا مكانه) إن كان الدين مؤجلا (أو قضاء عن الدين) إن كان الدين حالا. لأنه يخرجه عن كونه رهنا باختياره. فكان عليه بدله، كما لو أعتقه. (وكذلك إن كانت الجناية على النفس فاقتص الورثة) من المرهون الجاني. (وتجب عليهم القيمة) فعليه قيمته تكون رهنا مكانه، أو قضاء عن الدين. (وليس لهم) أي للورثة (العفو على مال فإن عفوا) على مال أو عفا بعضهم، (فعلى ما ذكرناه) يسقط القصاص للعفو والمال. لأنه لو وجب لكان لهم. ولا يجب للانسان في ماله مال. (وإن جنى العبد المرهون على عبد سيده، فإن لم يكن) المجني عليه (مرهونا فكالجناية على طرف سيده) إن أوجبت مالا فهدر، وإن أوجبت قصاصا فلسيده القصاص بإذن مرتهن، أو إعطائه ما يكون رهنا مكانه. وبدونهما عليه قيمة أقلهما رهنا مكانه. وإن كانت الجناية على مورث سيده، وكانت على طرفه أو ماله، فكأجنبي.
وله القصاص إن كانت موجبة له، والعفو على مال وغيره. فإن انتقل ذلك إلى السيد بموت المستحق، فله ما لمورثه من القصاص والعفو على مال. لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، فجاز إن ثبت بها مالا يثبت في الابتداء. وإن كانت على نفسه بالقتل ثبت الحكم لسيده. وله أن يقتص فيما يوجب القصاص، ومكاتب السيد كولده، وتعجيزه كموت ولده. (وإن كان) المجني عليه (مرهونا عند مرتهن القاتل والجناية موجبة للقصاص) بأن كانت عمدا محضا. (فإن اقتص السيد بطل الرهن في المجني عليه) كما لو مات حتف أنفه. (وعليه قيمة المقتص منه) لأنه فوته على المرتهن بغير إذنه. (وإن عفا) السيد (على مال، أو كانت) الجناية (موجبة للمال)