معنى كلامه في الانصاف، نقلا عن الزركشي. (وإن كان) المرتهن (متطوعا) بما فضل عن النفقة (لم يرجع) بشئ (ولا يجوز للمرتهن أن يتصرف في) الرهن (غير المركوب والمحلوب. فلا ينفق على العبد والأمة ويستخدمهما بقدر النفقة) قصرا للنص على مورده. (و) يجوز (للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن راهن مجانا) أي بغير عوض وبعوض، (ولو بمحاباة) في الأجرة. لأنه كالانتفاع به بغير عوض. (ما لم يكن الدين قرضا) فلا ينتفع به المرتهن.
ولو أذن الراهن مجانا أو بمحاباة لأنه يصير قرضا جر نفعا. تنبيه: فر المصنف هنا - كأكثر الأصحاب - بين القرض وغيره من الديون. وتقدم في القرض: أن كل غريم كالمقترض في الهدية ونحوها. فمقتضاه: عدم الفرق هناك وذكر صاحب المستوعب: أن في غير القرض روايتين، فيكون المصنف كصاحب المنتهى مشي في كل باب على رواية. (وإن استأجره) أي الرهن (المرتهن أو استعاره) المرتهن (لم يخرج) المرهون (بذلك عن الرهن) خلافا للقاضي، (لأن القبض مستدام) بيده. ولا تنافي بين العقدين. (لكن يصير) الرهن (في العارية مضمونا) بالانتفاع وتقدم. (وإن انتفع) المرتهن بالرهن (بغير إذن الراهن. فعليه أجرته) في ذمته كالغاصب. فإن كانت من جنس الدين سقط منه بقدرها بالمقاصة بشرطها. (وإن تلف الرهن ضمنه) المرتهن (لتعديه) بانتفاعه به بغير إذن ربه، كالوديعة. (وإن أنفق) المرتهن (على الرهن بغير إذن راهن مع إمكانه) أي قدرته على استئذانه، (ف) - هو (متبرع. ولو نوى الرجوع) لأنه مفرط، حيث لم يستأذن المالك. إذ الرجوع فيه معنى المعاوضة. فافتقر إلى الاذن والرضا، كسائر المعاوضات. (وإن عجز) المرتهن (عن استئذانه) أي المالك لنحو غيبة (رجع) المرتهن عليه. لأنه قام عنه بواجب، وهو محتاج إليه لحرمة حقه. (بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله). فإن كانت نفقة مثله خمسة، وأنفق أربعة، رجع بالأربعة، لأنها التي أنفقها. وإن كانت بالعكس رجع أيضا بالأربعة. لأن الزائد على نفقة المثل تبرع. (إذا نوى الرجوع) فإن لم ينوه فهو متبرع لا رجوع له. وله الرجوع في هذه الحالة. (ولو قدر على استئذان حاكم،