بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته) لأنه إن كان الأرش أقل فالمجني عليه لا يستحق أكثر من أرش جنايته. وإن كانت القيمة أقل فلا يلزم السيد أكثر منها، لأن ما يدفعه عوض عن العبد، فلا يلزمه أكثر من قيمته كما لو أتلفه. (ويبقى الرهن بحاله) لأن حق المرتهن قائم لوجود سببه. وإنما قدم حق المجني عليه لقوته. فإذا زال ظهر حق المرتهن. (وبين بيعه) أي الجاني (في الجناية أو تسليمه إلى ولي الجناية، فيملكه ويبطل الرهن فيهما). أي فيما إذا باعه أو سلمه لوليها. لأن الجناية تعلقت بالعبد وبالبيع فيها، أو تسليمه لوليها، استقر كونه عوضا عنها. فبطل كونه محلا للرهن. (فإن لم يستغرق الأرش قيمته) أي قيمة العبد (بيع منه) أي من العبد (بقدره) أي الأرش. لأن بيعه إنما جاز ضرورة، فيتقيد بقدر الحق.
(وباقيه) أي العبد رهن لزوال المعارض. (فإن تعذر بيع بعضه) أي العبد (بيع كله) للضرورة. وكذا إن نقصت قيمته بتشقص. (ويكون باقي ثمنه رهنا) مكانه (وإن فداه) أي الجاني (مرتهن بإذن راهن غير متبرع) بفدائه (رجع به) أي بفدائه لأدائه بإذن مالكه كما لو قضى عنه دينه بإذنه. (وإلا) بأن لم يكن بإذن مالكه. (لم يرجع. ولو نوى الرجوع، حتى ولو تعذر استئذانه. لأن المالك لم يجب عليه الافتداء هنا) بخلاف النفقة عليه. وكذا لا يرجع إذا كان بإذن المالك ونوى التبرع. (فإن فداه) أي الجاني (المرتهن، وشرط) المرتهن (أن يكون) الجاني (رهنا بالفداء مع الدين الأول. لم يصح) ذلك، لأن العبد مرهون بدين. فلم يجز رهنه بآخر. (كما لو رهنه) أي المرهون (بدين سوى هذا) الفداء، لأن المشغول لا يشغل. (وإن كانت جنايته) أي المرهون (موجبة للقصاص في النفس. فلوليها استيفاؤه) أي القصاص (فإن اقتص) منه وليها (بطل الرهن كما لو تلف) الرهن (وإن كانت) الجناية (في طرف اقتص منه. وبقي الرهن في باقيه) لزوال المعارض (ولو عفا) ولي الجناية (على مال تعلق) ذلك المال (برقبة العبد) الجاني (وصار كالجناية الموجبة للمال) على ما تقدم. (ويأتي