(فلا) ينقل إليه لما تقدم، (وأما إذا كان) العبد (المجني عليه رهنا عند غير مرتهن القاتل، واقتص السيد) من القاتل (بطل الرهن في المجني عليه) لأن الجناية عليه لم توجب مالا يجعل رهنا مكانه. (وعليه) أي السيد (قيمة) العبد (المقتص منه تكون رهنا) مكانه، لأنه أبطل حق الوثيقة فيه باختياره. (وإن عفا) السيد (على مال) صارت الجناية كالجناية الموجبة للمال، و (ثبت المال) المعفو عليه، (في رقبة العبد) الجاني، لأن السيد لو جنى على العبد لوجب أرش جنايته لحق المرتهن. فبأن يثبت على عبده أولى (فإن كان الأرش لا يستغرق قيمته) أي العبد (بيع منه بقدر الأرش يكون رهنا عند مرتهن المجني عليه. وباقيه) أي للعبد (رهن عند مرتهنه) لخلوه عن المعارض. (وإن لم يمكن بيع بعضه بيع كله) للضرورة. (وقسم ثمنه بينهما على حسب ذلك) فقدر الأرش من ثمنه. (يكون رهنا) عند مرتهن المجني عليه، وباقيه رهن عند مرتهنه. (وإن كان) الأرش (يستغرق قيمته نقل الجاني فجعل رهنا عند) المرتهن (الآخر) لما سبق. ولا يباع حتى يحل دينه. (وإن أقر رجل بالجناية على الرهن فكذبه الراهن والمرتهن. فلا شئ لهما) لتكذيبهما له. (وإن كذبه المرتهن وصدقه الراهن فله) أي الراهن (الأرش، ولا حق للمرتهن فيه) لاقراره بذلك. (وإن صدقه) أي المقر (المرتهن وحده) وكذبه لسيد (تعلق حقه) أي المرتهن (بالأرش) لما تقدم. (وله) أي المرتهن (قبضه) أي الأرش (فإذا قضى الراهن الحق أو أبرأه المرتهن) منه (رجع الأرش إلى الجاني) لاقرار السيد له بذلك. (ولا شئ للراهن فيه) لما تقدم (وإن استوفى) المرتهن (حقه من الأرش لم يملك الجاني مطالبة الراهن) بما استوفاه المرتهن من الأرش. (لأنه) أي الجاني (مقر له) أي للراهن (باستحقاقه) الأرش (وإن كان الرهن أمة فضرب بطنها فألقت جنينا.
فما وجب فيه) من عشر قيمة أمه إن سقط ميتا، أو قيمته إن سقط حيا لوقت يعيش لمثله،