الراهن) بالثمن. (ولا شئ على العدل) حيث أعلم المشتري بالحال، لما تقدم. (فأما المرتهن فقد بان له أن عقد الرهن كان فاسدا) لكون الراهن رهنه ما لا يملك بغير إذن ربه. (فإن كان) الرهن (مشروطا في البيع ثبت له) أي للمرتهن (الخيار فيه) أي في البيع، لأن المشتري لم يوف له بشرطه. (وإلا) يكن الرهن مشروطا في البيع (سقط حقه) من الاستيثاق، ولم يملك المطالبة ببدله، لأن الرهن واجب.. وكذا حكم قرض. (وإن كان الراهن مفلسا حيا أو ميتا) وباع العدل الراهن وتلف ثمنه بيده، ثم ظهر مستحقا. (كان المرتهن والمشتري أسوة الغرماء) لأنهم تساووا في ثبوت حقوقهم في الذمة. (وإن خرج) الرهن (مستحقا بعد دفع الثمن إلى المرتهن. رجع المشتري على المرتهن) بما قبضه لأنه صار إليه بغير حق. فكان رجوعه عليه، كما لو قبضه منه (وإن كان) الرهن ليس مستحقا لكن (المشتري رده بعيب. لم يرجع على المرتهن) لأنه قبضه بحق. (ولا على العدل) إن أعلمه أنه وكيل، لأنه أمين. (ويرجع) حينئذ (على الراهن) لأن الرهن ملكه، وعهدته عليه كما تقدم. (وإن كان العدل حين باعه) أي الرهن (لم يعلم المشتري أنه وكيل كان) للمشتري (الرجوع عليه) أي العدل لأنه غره (ويرجع هو) أي العدل (على الراهن) لأن قرار الضمان عليه لما تقدم (وإن أقر العدل بالعيب) في المبيع لأنه يقبل قوله فيما وكل فيه (أو ثبت) العيب (ببينة، وإن أنكر) العدل العيب (فقوله مع يمينه) لأن الأصل عدم العيب. جزم به في شرح المنتهى وغيره هنا، تبعا للمغني. لكنه نبه بعد ذلك على الخلاف في المسألة. وتقدم أن القول قول المشتري بيمينه، حيث احتمل حدوث العيب فلا يحتاج إلى إقرار العدل، ولا إلى بينة، ولا إلى تحليف العدل ثم فرع على الأول: (فإن نكل) العدل (فقضى عليه بالنكول، ورجع المشتري عليه) أي العدل، (لم يرجع العدل على الراهن. لأنه يقول إن المشتري ظلمه)، ولا يرجع المظلوم إلا على من ظلمه، أو تسبب في ظلمه. (وإن تلف المبيع في يد المشتري ثم
(٤٠٥)