بأن كانت خطأ، أو شبه عمد. (وكانا) أي الجاني والمجني عليه (رهنا بحق واحد. فجنايته هدر) لأن الحق متعلق بكل واحد منهما. فإذا قتل أحدهما بقي الحق متعلقا بالآخر، كما لو مات حتف أنفه. (وإن كان كل واحد منهما) أي الجاني والمجني عليه (رهنا بحق منفرد فإن كان الحقان سواء) من جنس أو جنسين (و) كانت (قيمتهما سواء. فالجناية هدر) لأنه لا فائدة في اعتبارها. وتعلق دين المقتول برقبة القاتل. ذكره في الكافي. (وإن اختلف الحقان واتفق القيمتان، مثل أن يكون دين أحدهما مائة ودين الآخر مائتين، وقيمة كل واحد منهما مائة. فإن كان دين القاتل أكثر) وهو المائتان، (لم ينقل إلى دين المقتول) لعدم الفائدة. (وإن كان دين المقتول أكثر) بأن كان مرهونا بالمائتين، (نقل) دينه وهو المائتان (إلى القاتل بحاله) فيصير رهنا بالمائتين، (ولا يباع) القاتل. لأنه لا فائدة فيه، بل إذا حلت المائتان. (وإن اتفق الدينان واختلف القيمتان بأن يكون دين كل واحد منهما مائة... و) يكون (قيمة أحدهما مائة والآخر مائتين، فإن كانت قيمة المقتول أكثر بقي بحاله) لأنه لا غرض في النقل. (وإن كانت قيمة الجاني أكثر، بيع منه بقدر جنايته، يكون رهنا بدين المجني عليه، والباقي) منه (رهن بدينه. وإن اتفقا) أي الراهن والمرتهن (على تبقيته) أي القاتل (ونقل الدين) أي دين المقتول ( إليه. صار) القاتل (مرهونا بهما) أي بدين القاتل والمقتول. (فإن حل أحد الدينين بيع بكل حال) لأنه إن كان دينه المعجل بيع ليستوفي من ثمنه، وما بقي منه رهن بالدين الآخر. وإن كان المعجل الآخر بيع ليستوفي منه بقدره، والباقي رهن بدينه. (وإن اختلف الدينان والقيمتان، كأن يكون أحد الدينين خمسين والآخر ثمانين، و) تكون (قيمة أحدهما مائة، و) قيمة (الآخر مائتين. فإن كان دين المقتول أكثر نقل إليه) أي إلى القاتل، (وإلا) يكن أكثر
(٤٢٠)