(ولو قال) المرتهن (أرسلت وكيلك فرهن عندي هذا على ألفين قبضهما مني. فقال) الراهن (ما أذنت له إلا في رهنه بألف. فإن صدق الرسول الراهن حلف الرسول ما رهنه إلا بألف، ولا قبض إلا ألفا. ولا يمين على الراهن). لأن الدعوى على غيره. (فإذا حلف الوكيل برئا جميعا، أي الرسول والراهن. وإن نكل) الرسول عن اليمين وقضى عليه بالنكول، (فعليه الألف المختلف فيه. ولا يرجع به على أحد) لأنه يدعي أن المرتهن ظلمه. ولا يرجع الانسان بظلامته إلا على من ظلمه أو تسبب في ظلمه. (وإن صدق) الرسول (المرتهن. فقول الراهن مع يمينه) أنه وصله ألف فقط. ولم يأذنه في غيرها. (فإن نكل) الراهن عن اليمين (قضى عليه بالألف. ويدفع) الألف (إلى المرتهن)، ولا يرجع به على الرسول. (وإن حلف) الراهن (برئ) من الألف (وعلى الرسول الألف). لأنه أقر بقبضها. (ويبقى الرهن بالألف. وإن عدم الوكيل أو تعذر إحلافه) لنحو أسر أو مرض، (فعلى الراهن اليمين: أنه ما أذن في رهنه إلا بألف، ولا قبض أكثر منه. وبقي الرهن بألف) لأنه منكر للزائد. (ولو قال: رهنتك عبدي الذي بيدك بألف. فقال) ذو اليد (بل بعتنيه بها. أو قال) المالك (بعتكه) أي العبد (به) أي بالألف، (فقال) ذو اليد (بل رهنتنيه) به (ولا بينة) لواحد منهما (حلف كل منهما على نفي ما ادعى عليه به) لأنه ينكره، والأصل عدمه. (وسقط) ما ادعى به كل منهما على الآخر، يحلف كل على نفيه. (ويأخذ الراهن رهنه. ويبقى الألف بلا رهن) ومن نكل منهما قضى عليه بالنكول. فإن نكلا صرفهما، على قياس ما تقدم في اختلاف المتبايعين. (وكل أمين يقبل قوله في الرد) كالوديع والوكيل والوصي بغير جعل (فطلب منه) الرد (فليس له تأخيره أي الرد (حتى يشهد عليه) لعدم الحاجة إلى ذلك. (ولو
(٤١٢)