لتعديه (وإن ظهر في المأجور عيب) تنقص به أجرته عادة (فلا أرش له) أي للمستأجر إن اختار الامساك. وعليه الأجرة كاملة، (ويأتي في الإجارة) مفصلا. (والأرش: قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب، فيرجع) المشتري إذا اختار الامساك (ب) - مثل (نسبته من ثمنه) المعقود به. نص عليه (فيقوم المبيع صحيحا، ثم يقوم معيبا) فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن. (فإذا كان الثمن - مثلا - مائة وخمسين، فقوم المبيع صحيحا بمائة درهم ومعيبا بتسعين، فالعيب نقص عشرة دراهم. نسبته إلى قيمته صحيحا) وهي مائة (عشر، فتنسب ذلك إلى المائة وخمسين. تجده خمسة عشر. وهو الواجب للمشتري، ولو كان الثمن) في المثال المذكور (خمسين وجب له) أي المشتري (خمسة) لأنها عشر الخمسين لأن المبيع مضمون على المشتري بثمنه ففوات جزء منه يسقط منه ضمان ما قبله من الثمن، ولأنا لو ضمناه نقص القيمة، لأفضى إلى اجتماع الثمن والمثمن للمشتري في صورة ما إذا اشترى شيئا بعشرة وقيمته عشرون، فوجد به عيبا ينقصه النصف، فأخذها. وهذا لا سبيل إليه. (ولو أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع) أو غيره قليلا كان أو كثيرا. (وقبله) المشتري (جاز) ذلك (وليس) ما يأخذه المشتري (من الأرش في شئ. ونص على مثله في خيار معتقة تحت عبد) إذا أسقطت خيارها بعوض بذله زوجها أو سيدها، أو غيرهما. وعلى قياس ذلك: النزول عن الوظائف ونحوها بعوض، ويأتي (وما كسب) المبيع (قبل الرد ف) - هو (للمشتري. وكذلك نماؤه المنفصل فقط. كالثمرة واللبن) لقوله (ص): الخراج بالضمان.
والمبيع مضمون على المشتري فنماؤه له. (وإن حملت) أمة أو بهيمة (بعد الشراء ف) - الحمل (نماء متصل) يتبعها في الفسخ. (وإن حملت بعد الشراء وولدته) أيضا (بعده) أي بعد الشراء