لأنه باعه برأس ماله وما قدره من الربح أو الوضيعة. فإذا بان رأس ماله قدرا كان مبيعا به. وبالزيادة أو النقص بحسب ما اتفقا عليه. (ويلزم البيع بالباقي) فلا خيار للمشتري فيها.
لأن الثمن إذن بأقل مما أخبر به وسقط عنه الزائد فقد زيد خير. فلم يكن له خيار كما لو وكل من يشتري له معينا بمائة. فاشتراه بتسعين. (وإن بان) أي ظهر الثمن الذي أخبر به البائع المشتري (مؤجلا وقد كتمه) أي التأجيل (بائع في تخييره) بالثمن (ثم علم مشتر) تأجيله (أخذ) المبيع (به) أي بالثمن (مؤجلا) بالأجل الذي اشتراه البائع إليه، (ولا خيار) للمشتري (فلا يملك الفسخ فيهن) أي في الصور الأربعة السابقة، لما تقدم من أنه زيد خيرا. (ولو قال) البائع (مشتراه مائة ثم قال: غلطت والثمن زائد عما أخبرت به فالقول قوله مع يمينه) فيحلف (بطلب مشتر) تحليفه (اختاره الأكثر) منهم القاضي وأصحابه وابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر، ونظم المفردات والرعايتين، والحاويين والفائق. وجزم به في المنور. قال ابن رزين في شرحه: وهو القياس، انتهى، لأن المشتري لما دخل مع البائع في المرابحة فقد ائتمنه، والقول قول الأمين.
(فيحلف) بائع (أنه لم يكن يعلم وقت البيع أن ثمنها أكثر) مما أخبر به (فإن حلف) بائع (خير مشتر بين الرد و) بين (دفع الزيادة) التي ادعاها البائع (وإن نكل) البائع (عن اليمين) قضى عليه بالنكول. وليس له إلا ما وقع عليه العقد (أو أقر) بعد الغلط، (لم يكن له غير ما وقع عليه العقد) لرضاه من - غير عذر. (وقدم في التنقيح أنه لا يقبل) قول البائع (إلا ببينة) واختاره الموفق، وحمل كلام الخرقي عليه. واختاره أيضا الشارح، وهو رواية عن أحمد. وقدمه ابن رزين في شرحه. قال في الانصاف: وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة، انتهى. وجزم به في المنتهى لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق الغير وكونه مؤتمنا لا يوجب قبول دعواه الغلط كالمضارب إذا أقر بربح ثم قال: غلطت. (ثم قال) في التنقيح:
(وعنه يقبل قول معروف بالصدق وهو أظهر، انتهى) وهي رواية أبي طالب. (ولا يحلف مشتر