اشتريته به، أو برقمه المعلوم عندهما) أي البائع والمشتري، (وهو) أي رقمه (الثمن المكتوب عليه) فإن جهلا أو أحدهما الثمن. لم تصح وإن دفع الثياب إلى قصار وأمره برقمها. فرقم ثمنها عليها لم يجز بيعها بتجبير الثمن حتى يرقمها بنفسه. لأنه لا يعلم ما فعل القصار.
(والشركة: بيع بعضه) أي المبيع (بقسطه من الثمن) المعلوم لهما (نحو أشركتك في نصفه أو ثلثه ونحوه) كربعه، و (كقوله: هو شركة بيننا) فيكون له نصفه. لأن مطلق الشركة يقتضي التسوية. (فلو قال) إنسان اشترى شيئا (لمن قال له أشركني فيه: أشركتك انصرف) الاشراك (إلى نصفه) لأن مطلق الشركة يقتضي التسوية. (وإن لقيه آخر فقال) الآخر (أشركني وكان الآخر عالما بشركة الأول فشركه. فله نصف نصيبه. وهو الربع) لأنه طلب منه أن يشركه في النصف. وأجابه إلى ذلك فيأخذ الربع، (وإن لم يكن) الآخر (عالما) بشركة الأول. وقال: أشركتك (صح) ذلك (وأخذ) الآخر (نصيبه كله. وهو النصف) لأنه طلب منه نصف المبيع، وأجابه إليه. وإن طلبا منه الشركة فشركهما معا، فلهما الثلثان وله الثلث. (وإن كانت السلعة لاثنين فقال لهما آخر أشركاني فيها، فأشركاه معا، فله الثلث) لما سبق من أن مطلق الشركة يقتضي التسوية. (وإن أشركه أحدهما) وحده (ف) - له (نصف نصيبه) وهو الربع لما سبق (وإن أشركه كل واحد منهما منفردا كان له النصف ولكل واحد منهما الربع) لما تقدم، (ولو اشترى) شخص (قفيزا من طعام) أو غيره مما يكال (فقبض) المشتري (نصفه. فقال له آخر: بعني نصفه، فباعه) نصفه (انصرف) البيع (إلى النصف المقبوض) لأنه الذي يصح تصرف المشتري فيه. (وإن قال) الآخر لمشتري القفيز القابض لنصفه (أشركني في هذا القفيز بنصف الثمن ففعل) أي قال له: أشركتك فيه بنصف الثمن (لم تصح الشركة إلا فيما قبض منه، وهو النصف. فيكون لكل واحد) من النصف المقبوض (الربع بربع الثمن) والنصف الذي لم يقبض باق للمشتري الأول، لأن تصرف المشتري بالشركة لا يصح فيما قبض منه. (والمرابحة) من الربح هي (أن يبيعه بثمنه) المعلوم