(ليس المردود) لأنه ينكر كون هذا سلعته. وينكر استحقاق الفسخ. والقول قول المنكر بيمينه. (إلا في خيار الشرط) إذا أراد المشتري رد المبيع. وأنكر البائع أن يكون هو المردود.
(فقول مشتر) بيمينه، لأنهما هنا اتفاقا على استحقاق الفسخ، بخلاف التي قبلها. وكذا لو اعترف البائع بعيب ما باعه. ففسخ المشتري البيع، ثم أنكر البائع أن المبيع هو المردود.
فقول المشتري لما تقدم. وصرح به في المغني في التفليس. (ويقبل قول مشتر مع يمينه في عين ثمن معين بعقد) إذا اختلفا في أنه المردود (أنه ليس الذي دفعه) المشتري (إليه) أي إلى البائع لما تقدم. وينبغي أن يقال: إلا في خيار شرط. كما تقدم (و) يقبل (قول قابض مع يمينه في ثابت في الذمة من ثمن مبيع وقرض وسلم وغير ذلك) كأجرة وصداق وجعالة (مما هو في ذمته) إذا دفعه لمستحقه ثم رده عليه، وأنكر المقبض منه أن يكون هو المأخوذ. فالقول قول القابض بيمينه (إن لم يخرج عن يده) بحيث يغيب عنه، لأن الأصل بقاؤه في الذمة. (وإن باع أمة بعبد ثم وجد) البائع (بالعبد عيبا. فله الفسخ واسترجاع الأمة) إن كانت باقية (أو قيمتها لعتق مشتر لها) أو بيعها أو وقفها أو موتها (و) نحو ذلك مما يتعذر معه ردها (كذلك سائر السلع المبيعة) أو المجعولة ثمنا (إذا علم بها) من صارت إليه (بعد العقد) فإن له الفسخ واسترجاع عوضها من قابضه، إن كان إباقا أو بدله إن تعذر رده كما تقدم. (وليس لبائع الأمة) بالعبد الذي ظهر معيبا (التصرف فيها قبل الاسترجاع) أي في فسخ المبيع (بالقول. لأن ملك المشتري عليها تام مستقر) لعقد البيع الصحيح وملكه الفسخ لا يمنع نقل الملك كملك الأب الرجوع فيما وهبه لولده. لا يمنع انتقال ملك الموهوب للولد، (فلو أقدم البائع وأعتق الأمة أو وطئها. لم يكن ذلك فسخا بغير قول) فلا بد من قوله:
فسخت البيع ونحوه (ولم ينفذ عتقه) لها. لأنه من غير مالك وحكم وطئه لها حكم وطئه المبيعة بشرط الخيار على ما تقدم، (ومن باع عبدا) أو أمة (يلزمه عقوبة من قصاص أو غيره)