(وربح معلوم. فيقول: رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة. فيصح) ذلك (بلا كراهة) لأن الثمن والربح معلومان. (ويكون الثمن مائة وعشرة. وكذا قوله: على أن أربح في كل عشرة درهما) يصح، ويكره، نص عليه. واحتج بكراهته ابن عمر وابن عباس. ونقل أحمد بن هاشم: كأنه دراهم بدارهم. (أو قال) بعتكه (ده يازده) أي العشرة أحد عشر (أو) بعتكه (ده دوازده) أي العشرة اثنا عشر يصح (ويكره نصا) قال: لأنه بيع الأعاجم، (والمواضعة) المشاركة في المبيع، فيكون بدون رأس المال. (عكس المرابحة. ويكره فيها) أي المواضعة ما يكره فيها أي المرابحة. كقوله: ثمنه كذا بعتكه به. على أن أضع من كل عشرة درهما.
(ف) المواضعة: أن (يقول: بعتكه بها) أي بالمائة التي هي رأس ماله مثلا، (ووضيعة درهم من كل عشرة. ف) - يصح البيع. لأنه لفظ محصل لمقصود البيع بدون رأس المال. قال في المبدع: وهذه الصورة مكروهة بخلاف ما إذا قال: بعتكه به أي برأس ماله، وأضع لك عشرة. و (يحط منه) أي من رأس المال وهو المائة (عشرة. ويلزم المشتري تسعون درهما) لأن المائة عشر عشرات. فإذا سقط من كل عشرة درهم بقي تسعون. (وإن قال) البائع:
بعتكه بالمائة، (ووضيعة درهم لكل عشرة كان الحط) للدرهم (من أحد عشر) لأنه اقتضى أن يكون الحط من غير العشرة، (ك) - قوله: بعتك بالمائة ووضيعة درهم (عن كل عشرة فيلزمه) أي المشتري (تسعون درهما وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم) لأنه يسقط من تسعة وتسعين. ومن درهم جزء من أحد عشر جزءا يبقى ما ذكر. ولا تضر الجهالة بذلك حال العقد، لزوالها بالحساب. وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربعة إذا ظهر أن الثمن أقل مما أخبر به البائع تبع فيه المقنع. وهو رواية حنبل. (و) المذهب: أنه (من أخبر بثمن فعقد به) تولية أو شركة أو مرابحة أو وضيعة. (ثم ظهر الثمن أقل) مما أخبر به (فللمشتري حط الزيادة) في التولية والشركة، ولا خيار. وللمشتري أيضا حط الزيادة (في المرابحة و) حط (حظها) أي قسطها (من الربح) ولا خيار (وينقصه) أي الزائد (في المواضعة)