(فنشره فوجده معيبا) فله الخيار، كما تقدم (فإن كان) الثوب (مما لا ينقصه النشر) فله (رده) له مجانا، (وإن كان) الثوب (ينقصه) النشر (كالهسنجاني الذي يطوى على طاقين. فكجوز هند) كسره. ثم أراد رده، أي فله ذلك مع رد أرشه للنقص بالنشر، (وله) أي للمشتري (أخذ أرشه) أي أرش العيب من البائع (إن أمسكه) أي الثوب مطلقا لما تقدم (وخيار عيب) على التراخي (و) خيار (خلف في الصفة) أو لتغير ما تقدمت رؤيته على التراخي. (و) خيار (الافلاس المشتري) بالثمن (على التراخي) لأنه شرع لدفع ضرر متحقق. فلم يبطل بالتأخير الخالي عن الرضا، كخيار القصاص (فمن علم العيب، وأخر الرد) به (لم يبطل خياره) بالتأخير، (إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا)، من تصرف في المبيع أو نحوه (وتقدم قريبا) لأن دليل الرضا منزل منزلة التصريح به (ولا يفتقر الرد إلى رضا البائع، ولا) إلى ( حضوره، ولا) إلى (حكم حاكم) به سواء كان الرد به (قبل القبض أو بعده) لأنه رفع عقد جعل إليه فلم يعتبر فيه ذلك. كالطلاق (وإن اشترى اثنان شيئا) من بائع واحد (وشرطا الخيار) فرضي أحدهما فللآخر رد نصيبه (أو) اشترى اثنان شيئا و (وجداه معيبا. فرضي أحدهما فللآخر رد نصيبه) لأن نصيبه جميع ما ملكه بالعقد. فجاز له بالعيب تارة وبالشرط أخرى.
و (كشراء واحد من اثنين) شيئا بشرط الخيار أو وجده معيبا (فله) أي للمشتري (رده عليهما. و) له (رد نصيب أحدهما) عليه (وإمساك نصيب الآخر) لأن عقد الواحد مع اثنين عقدان. فكأن كل واحد منهما باع نصيبه مفردا. (فإن كان أحدهما غائبا) والآخر حاضرا (رد) المشتري (على الحاضر) منهما (حصته بقسطها من الثمن، ويبقى نصيب الغائب في يده حتى يقدم) فيرده عليه. ويصح الفسخ في غيبته، كما تقدم. والمبيع بعد فسخ أمانة كما في المنتهى. (ولو كان أحدهما) أي أحد البائعين عينا لواحد (باع العين كلها بوكالة الآخر) له.
(فالحكم كذلك سواء كان الحاضر الوكيل أو الموكل) لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل دون الوكيل. (وإن قال) بائع يخاطب اثنين (بعتكما) هذا بكذا (فقال أحدهما) وحده (قبلت جاز)