بدعوى بائع عليه علم الغلط) قال في الانصاف: على الصحيح من المذهب. اختاره القاضي، وقدمه في الفروع. لأنه قد أقر له، فيستغنى بالاقرار عن اليمين. (وخالف الموفق والشارح) فقالا: الصحيح أن عليه اليمين أنه لا يعلم ذلك. وجزم به في الكافي. (وإن باع) سلعة (بدون ثمنها عالما لزمه) البيع ولا خيار له. ولا يلزم المشتري غير ما وقع عليه العقد لما تقدم. (وإن اشتراه) أي المبيع (بدنانير وأخبر) في البيع بتخبير الثمن (أنه اشتراه بدراهم وبالعكس) بأن اشتراه بدراهم وأخبر أنه اشتراه بدنانير.
فللمشتري الخيار. والعبرة بما وقع عليه العقد، لا بما أقبض عليه (أو اشتراه بعرض) ولو فلوسا نافقة. (فأخبر أنه اشتراه بثمن) أي بنقد من دراهم أو دنانير فللمشتري الخيار.
(أو بالعكس) بأن اشتراه بنقد. فأخبر أنه اشتراه بعرض فللمشتري الخيار. (وأشباه ذلك) كما لو اشتراه بعرض فأخبر أنه اشتراه بعرض آخر. (أو) اشتراه (ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه أو مكاتبه) وزوجته، وكتم ذلك عن المشتري في تخييره بالثمن. فللمشتري الخيار، لأنه متهم في حقهم لكونه يحابيهم ويسمح لهم. (أو) اشتراه (بأكثر من ثمنه حيلة كشرائه من غلام). و (كأنه الحر أو من غيره، وكتمه) أي كتم البائع ما ذكر عن المشتري (في تخييره) بالثمن، (فللمشتري الخيار إذا علم بين الامساك والرد) كالتدليس. وهو حرام كتدليس العيب. فإن لم يكن حيلة جاز وصححه في المغني والشرح، لأنه أجنبي أشبه غيره. (وإن اشترى شيئين صفقة واحدة ثم أراد بيع أحدهما بتخبير الثمن أو اشترى اثنان شيئا وتقاسماه، وأراد أحدهما بيع نصيبه مرابحة) أو تولية أو مواضعة، (فإن كان) أحد الشيئين اللذين اشتراهما صفقة واحدة أو قسم أحد المشتريين في الثانية (من المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالاجزاء كالثياب ونحوها) من العبيد ونحوها (لم يجز) أن