ذلك، وصح العقد في نصف المبيع بنصف الثمن (على ما مر) من أن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين. فكأنه خاطب كل واحد بقوله: بعتك نصف هذا بنصف المسمى. (وإن ورث اثنان خيار عيب فرضي أحدهما) بنصيبه معيبا (سقط) حقه و (حق) الوارث (الآخر من الرد) لأنه خرج من ملك البائع دفعة واحدة. فإذا رد واحد منهما نصيبه رده مشتركا مشقصا. فلم يكن له ذلك. ومثاله لو ورث اثنان خيار شرط بأن طالبا به المورث قبل موته فإذا رضي أحدهما. فليس للآخر الفسخ (وإن اشترى واحد معيبين) صفقة واحدة (أو) اشترى (طعاما) أو نحوه (في وعاءين صفقة واحدة. فليس له إلا ردهما معا أو إمساكهما والمطالبة بالأرش) لأن في رد أحدهما تفريقا للصفقة على البائع، مع إمكان أن لا يفرقها. أشبه رد بعض المعيب الواحد (وإن تلف أحدهما) أي المعيبين وبقي الآخر (فله) أي المشتري (رد الباقي بقسطه من الثمن) لتعذر رد التالف (والقول في قيمة التالف) إذا اختلفا فيها (قوله) أي المشتري لأنه منكر لما يدعيه البائع من زيادة قيمته (مع يمينه) لاحتمال صدق البائع، (وإن كان أحدهما معيبا) والآخر سليما (وأبى) المشتري أخذ (الأرش) عن المعيب (فله رده بقسطه) من الثمن، لأنه رد للمبيع المعيب من غير ضرر على البائع كما سبق، (ولا يملك) المشتري (رد السليم) لعدم عيبه (إلا أن ينقصه تفريق، كمصراعي باب، وزوجي خف أو يحرم) تفريق، (كجارية وولدها ونحوه) كأخيها (فليس له) أي المشتري (رد أحدهما) وحده (بل) له (ردهما) معا، (أو الأرش) دفعا لضرر البائع، أو لتحريم التفريق. ومثله: جان له ولد يباعان وقيمة الولد لمولاه، (وإن كان البائع) هو (الوكيل فللمشتري رده) أي المبيع إذا ظهر معيبا (على الوكيل) لما تقدم من أن حقوق العقد متعلق به دون الموكل. (فإن كان العيب مما يمكن حدوثه) بعد البيع كالإباق واختلفا فيه. (فأقر به الوكيل وأنكره الموكل. لم يقبل إقراره على موكله) لأنه لم يوكله في الاقرار بالعيب. فكما لو أقر على أجنبي. (بخلاف خيار الشرط) لأنه يملك شرطه للعاقد معه. فملك الاقرار به. (فإذا رده المشتري على الوكيل) لاقراره بالعيب دون الموكل (لم يملك الوكيل رده على الموكل) لعدم اعترافه بالعيب. (وإن
(٢٦٢)