العقد وعلمه، حلف على البت) لأنه الأصل في الايمان (وإن لم يعلم) الوارث قدر الثمن حضر العقد أو لا. (حلف على نفي العلم) لأنه على فعل الغير (وإذا فسخ العقد في التحالف) لاختلاف المتبايعين أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر (انفسخ) العقد (ظاهرا وباطنا في حقهما. ولو مع ظلم أحدهما) لأنه فسخ لاستدراك ظلامة. أشبه الرد بالعيب (وإن اختلفا) أي المتعاقدان (في صفة ثمن) اتفقا على تسميته في العقد. (أخذ نقد البلد) إن لم يكن بها إلا نقد واحد وادعاه أحدهما. فيقضي له به، عملا بالقرينة، على ما ذكره ابن نصر الله. (ثم) إن كان بالبلد نقود واختلفت رواجا أخذ (غالبه رواجا) لأن الظاهر وقوع العقد به لغلبته. (فإذا استوت) النقود رواجا (فالوسط) تسوية بين حقيهما، لأن العدول عنه ميل على أحدهما.
وعلى مدعي نقد البلد أو غالبه رواجا، أو الوسط: اليمين، وإن اختلفا في جنس الثمن كما لو ادعى أحدهما أنه عقد بنقد، والآخر بعرض، أو أحدهما أنه عقد بذهب والآخر بفضة، فالظاهر أنهما يتحالفان، لأنهما اختلفا في الثمن على وجه لا يترجح قول أحدهما. فوجب التحالف كما لو اختلفا في قدره (وإن اختلفا في أجل) بأن قال المشتري: اشتريته بدينار مؤجل. وأنكره البائع. فقوله (أو) اختلفا في (رهن) بأن قال: بعته بدينار على أن ترهنني عليه كذا. وأنكره مشتر. فقوله (أو) اختلفا في (قدرهما) أي قدر الاجل والرهن. فقول منكر الزائد (سوى أجل في سلم) فقول مسلم إليه. (لما يأتي) في باب السلم (أو) اختلفا في (شرط صحيح أو فاسد يبطل العقد أو لا) يبطله، بأن ادعى أحدهما اشتراطه وأنكره الآخر.
فقول منكره. (أو) اختلفا في شرط (ضمين) بالثمن أو بعهدته أو عهدة المبيع (فقول من ينفيه) بيمينه لأن الأصل عدمه (نص عليه) الامام (في دعوى عبد عدم الإذن) من سيده بعد البيع فلا يقبل منه مع إنكار المشتري (و) نص في (دعوى البائع الصغر) بأن ادعى أنه حال العقد كان صغيرا وأنكره المشتري فقوله، لأن الظاهر من حال المسلم أنه لا يتعاطى إلا عقدا صحيحا. (ومثله) أي مثل ما ذكر من دعوى عدم الإذن والصغر. (دعوى إكراه أو جنون) فلا تقبل بغير بينة. (لأنه إذا ادعى أحدهما صحة العقد و) ادعى (الآخر فساده صدق مدعي الصحة) منهما (بيمينه) لأن الأصل عدم المفسد، لكن يأتي في الاقرار: تقبل دعوى إكراه بقرينة كتوكل به وترسيم عليه. (وإن اختلفا في قدر مبيع فقال) المشتري (بعتني هذين)