أنكره) أي العيب (الوكيل) ولم يعترف بأن المبيع كان معيبا (فتوجهت اليمين عليه فنكل) عن اليمين (فرده) المشتري (عليه بنكوله، لم يملك) الوكيل (رده على موكله) لأنه غير معترف بعيبه. وهذا كله إذا قلنا: إن القول قول البائع. والمذهب: أن القول قول المشتري فيحلف ويرده على الموكل، كما يعلم مما ذكره بقوله. (وإن اختلفا) أي البائع والمشتري عند من حدث العيب) في المبيع (مع احتمال قول كل منهما، كخرق ثوب، رفوه ونحوهما) كجنون (ف) - القول (قول مشتر) حيث لا بينة لواحد منهما. لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت. فكان القول قول من ينفعه كما لو اختلفا في قبض المبيع، (مع يمينه) لاحتمال صدق البائع (على البت. فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب، أو أنه) أي العيب (ما حدث عنده) لأن الايمان كلها على البت. إلا ما كان على نفي فعل الغير (وله) أي للمشتري (رده) أي رد المبيع الذي اختلفا في حدوث عيبه بعد حلفه، (إن لم يخرج) المبيع (عن يده) أي المشتري (إلى يد غيره) بحيث لا يشاهده. فإن خرج عن يده كذلك فليس له الحلف ولا رده، لأنه إذا غاب عنه احتمل حدوثه عند من انتقل إليه. فلم يجز له الحلف على البت، فلم يجز له الرد. قال في المبدع وغيره: إذا خرج من يده إلى يد غيره لم يجز له أن يرده، نقله مهنا. (ومنه) أي من العيب الذي يحتمل الحدوث (لو اشترى جارية على أنها بكر ووطئها، وقال: لم أصبها بكرا. فقوله) أي المشتري (مع يمينه) على البت لما تقدم (وإن اختلفا قبل وطئه) أبكر أم ثيب؟ (أريت النساء الثقات ويقبل قول امرأة ثقة) تشهد ببكارتها أو ثيوبتها. كسائر عيوب النساء تحت الثياب، ويأتي في الشهادات. (وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما) أي البائع أو المشتري (كالإصبع الزائدة، والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها) إذا ادعى البائع حدوثها. فالقول قول المشتري بلا يمين. (و) ك (- الجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديما) إذا ادعى المشتري كونه قديما. (فالقول قول من يدعي ذلك) أي الذي لا يحتمل إلا هو (بغير يمين) لعدم الحاجة إلى استحلافه. (ويقبل قول بائع أن المبيع) المعين. فإن كان في الذمة فقول المشتري على قياس ما يأتي في الثمن والسلم.
(٢٦٣)