كقتل ردة، أو قطع سرقة (يعلم المشتري ذلك) اللازم (فلا شئ له) أي للمشتري. لأنه رضي به معيبا أشبه سائر المعيبات، (وإن علم) المشتري بذلك (بعد البيع. فله الرد) وأخذ الثمن كاملا، (أو) الامساك مع (الأرش) لأنه عيب. فملك به الخيار كبقية العيوب، (وإن لم يعلم) المشتري بالعقوبة (حتى قتل) المبيع (تعين له) أي المشتري (الأرش على البائع) لتعذر الرد، والأرش قسط ما بين قيمته مع كونه جانيا وغير جان. فلو قوم غير جان بمائة، وجانيا بخمسين فما بينهما النصف. فالأرش إذن نصف الثمن. (وإن قطع) المبيع المشتري لقصاص أو سرقة قبل البيع (فكما لو عاب) المبيع (عنده) أي المشتري (على ما تقدم) فله الأرش أو رده مع أرش قطعه عنده. فيقوم مستحق القطع ومقطوعا، ويرد ما بينهما. لان استحقاق القطع دون حقيقته. وهذا إن لم يكن البائع دلس على المشتري - كما تقدم - فإن دلس عليه رجع بالثمن كله. وذهب العبد عليه إن قتل أو قطع كما تقدم، (وإن كانت الجناية) من العبد المبيع قبل بيعه (موجبة لمال، أو) موجبة (للقود فعفى عنه إلى مال - والسيد وهو البائع معسر - قدم حق المجني عليه) لأن حق الجناية سابق على حق المشتري. فإذا تعذر إمضاؤهما قدم السابق. (فيستوفيه) أي المال الواجب بالجناية (من رقبة الجاني. وللمشتري الخيار إن لم يكن عالما) بالجناية. لأن تمكن المجني عليه من انتزاعه عيب. فملك المشتري به الخيار كغيره. (فإن فسخ) المشتري البيع (رجع بالثمن) كله (وكذا إن لم يفسخ) البيع (وكانت الجناية مستوعبة لرقبة العبد فأخذ) كله (بها) لأن أرش مثل ذلك جميع الثمن (وإن لم تكن) الجناية (مستوعبة) لرقبة العبد (رجع) المشتري (بقدر أرشه) إن جهل الحال (وإن كان) المشتري (عالما بعيبه. لم يرجع بشئ) لرضاه بالعيب (وإن) وجب بالجناية مال أو قصاص وعفى عنه إلى مال، و (كان السيد) وهو البائع (موسرا تعلق الأرش بذمته) أي البائع. لأن الخيرة له في تسليمه الجناية أو فدائه. فإذا باعه تعين فداؤه، لزوال ملكه عنه.
(ويزول الحق عن رقبة العبد: والبيع لازم) فلا خيار للمشتري، إذ لا ضرر عليه لرجوع المجني عليه على البائع. (ويأتي في الإجارة: لو غرس) مشتر (أو بنى مشتر ثم فسخ البيع