ثانيا. أو فئ لبيت المال. والوقف شرطه أن يكون من مالك، إلا أن يقال إن الوقف هنا من قبيل الأرصاد والافراز لشئ من بيت المال على بعض مستحقيه، ليصلوا إليه بسهولة كما أوضحته في الحاشية. (وقال في الرعاية في حكم الأراضي المغنومة: وله) أي الامام (إقطاع هذه الأرض) أي التي فتحت عنوة ولم تقسم. (والدور والمعادن إرفاقا لا تمليكا ويأتي) وقال في المغني في باب زكاة الخارج من الأرض: وحكم إقطاع هذه الأرض حكم بيعها. وقدم في البيع أنه لا يجوز. وقال أيضا ولا يخص أحد بملك شئ منها، ولو جاز تخصيص قوم بأصلها لكان الذين فتحوها أحبها. (ومثله) أي مثل الامام لها في صحته.
(لو بيعت وحكم بصحته حاكم يراه قاله الموفق وغيره) كبقية المختلف فيه (إلا أرضا من العراق فتحت صلحا على أنها لهم) أي لأهلها فيصح بيعهم لها لملكهم إياها وسمي عراقا لامتداد أرضه وخلوها من جبال مرتفعة وأودية منخفضة. قال السامري: (وهي) أي الأرض المذكورة (الحيرة) بكسر الحاء مدينة بقرب الكوفة. والنسبة إليها حيري وحاري على غير قياس، قاله الجوهري. (وأليس) بضم الهمزة وتشديد اللام بعدها ياء ساكنة ثم سين مهملة مدينة بالجزيرة (وبانقيا) بزيادة ألف بين الباء والنون المكسورة، ثم قاف ساكنة تليها ياء مثناة تحت، ناحية بالنجف دون الكوفة. (وأرض بني صلوبا) بفتح الصاد المهملة وضم اللام بعدها واو ساكنة تليها باء موحدة. فهذه الأماكن فتحت صلحا لا عنوة، فيصح بيعها.
ومثلها الأرض التي لو أسلم أهلها عليها كأرض المدينة فإنها ملك أربابها. (ولا يصح بيع وقف غيره) أي غير ما فتح عنوة، ولم يقسم (ونفعه والمراد منه باق) جملة حالية أي في حال بقاء نفعه المقصود، فإن تعطل جاز بيعه. (ويأتي في الوقف) بأتم من هذا. (ولا يصح بيع رباع مكة) بكسر الراء جمع ربع (وهي المنازل ودار الإقامة، ولا الحرم كله. وكذا بقاع المناسك) كالمسعى والمرمى، والموقف ونحوها. (و) القول بعدم صحة بيع المناسك (أولى) من القول بعدم صحة بيع رباع مكة. (إذ هي) أي بقاع المناسك (كالمساجد) لعموم