نعلم في بيع المصحف رخصة. قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. ولان تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له وترك لتعظيمه. (ولا يصح) بيع المصحف. مقتضى كلامه في الانصاف: أنه المذهب. وقال في التنقيح: ولا يصح لكافر. وتبعه في المنتهى.
ومقتضاه: صحته للمسلم مع الحرمة. (ك) ما لا يصح (بيعه لكافر) لأنه يمنع من استدامة ملكه فمنع من ابتدائه (فإن ملكه) الكافر (بإرث أو غيره) كاستيلاء عليه من مسلم (ألزم بإزالة يده عنه) خشية امتهانه، (وكذا) أي كبيع المصحف (إجارته ورهنه) فيحرمان ولا يصحان. (ويلزم بذله) أي المصحف (لمن احتاج إلى القراءة فيه. ولم يجد مصحفا غيره) للضرورة (ولا تجوز القراءة فيه بلا إذن) مالكه (ولو مع عدم الضرر) لأن فيه افتياتا على ربه.
(ولا يكره شراؤه) أي شراء المصحف (لأنه استنقاذ) له كشراء الأسير. (ولا) يكره (إبداله) أي إبدال المصحف (لمسلم بمصحف آخر) لأنه لا يدل على الرغبة عنه، ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي، بخلاف أخذ ثمنه. (ولو وصى ببيعه) أي المصحف ولو في دين (لم يبع) لما تقدم. (ويجوز نسخه) أي المصحف (بأجرة) لقول ابن عباس. احتج به الامام. (ولا يقطع) سارق (بسرقته) أي المصحف لأنه لا يباع. (ويجوز وقفه) أي المصحف (وهبته والوصية به) لأنه لا اعتياض في ذلك عنه. (وتقدم بعض أحكامه في نواقض الوضوء) فلم نطل بإعادتها.
ويجوز بيع كتب العلم ونقل أبو طالب: لا تباع. (ويصح شراء كتب زندقة ليتلفها، لا) شراء (خمر ليريقها، لأن في الكتب مالية الورق) وتعود ورقا منتفعا به بالمعالجة. قال ابن عقيل: يبطل بآلة اللهو، وسقط حكم مالية الخشب. (ولا يصح بيع آلة لهو) كمزمار وطنبور ومنها النرد والشطرنج على ما يأتي في الغصب، (ولا) يصح بيع (حشرات) كخنافس (سوى ما تقدم) من دود القز وديدان يصاد بها. والحشرات (كفأر وحيات وعقارب ونحوها) كصراصر، (ولا) يصح بيع (ميتة ولا شئ منها، ولو لمضطر) لما تقدم (إلا سمكا وجرادا