ليشتريه ويسلمه) لحديث حكيم السابق (بل) يصح بيع (موصوف) بما يكفي في السلم (غير معين) ولو لم يوجد في ملكه مثله (بشرط قبضه) أي الموصوف (أو قبض ثمنه في مجلس العقد) وإلا لم يصح السلم. (ويأتي) البيع بالوصف (قريبا) في الشرط السادس. (ولا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم، وتصح إجارته) وكذا الأرض التي جلا عنها أهلها خوفا منا أو صولحوا على أنها لنا، ولنا الخراج عنها، بخلاف ما فتحت صلحا على أنها لهم، أو فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين، كنصف خيبر، أو أسلم أهلها عليها كالمدينة، فيصح بيعها. والذي فتح عنوة ولم يقسم. (كأرض الشام والعراق ومصر ونحوها) فتصح إجارتها ممن هي بيده دون بيعها (لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين. وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام، ولم يقدر عمر مدتها). أي مدة الإجارة (لعموم المصلحة فيها). قاله في الكافي وغيره. قال: وقد اشتهر ذلك في قصص نقلت عنه (ويصح بيع المساكن) من أرض العنوة (الموجودة حال الفتح، أو حدثت بعده. وآلتها) أي المساكن (منها) أي من أرض العنوة (أو من غيرها) لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر، وبنوا مساكن وتبايعوها من غير نكير. فكان كالاجماع.
وقدم في الفروع: أنه يجوز بيع بناء ليس منها، (كبيع غرس محدث) فيها. فإنه يصح لأنه مملوك لغارسه. وكلامه هنا كالفروع يقتضي أن الغرس الموجود حال الفتح لا يصح بيعه، وأنه يتبع الأرض في الوقف. لكن تقدم في الأرضين المغنومة أنه أوجب الزكاة في ثمرتها على من تقر بيده. كالمتجدد. فعليه تكون ملكا له. فيصح بيعها. (وكذا إن رأى الامام المصلحة في بيع شئ منها) مثل أن يكون في الأرض ما يحتاج إلى عمارة ولا يعمرها إلا من يشتريها. (فباعه أو وقفه أو أقطعه إقطاع تمليك) فيصح ذلك كله لأن فعل الامام كحكمه. بذلك يصح كبقية المختلف فيه هذا معنى ما علل به في المغني صحة البيع منه، وهو يقتضي أن محل ذلك إذا كان الامام يرى صحة بيعه أو وقفه، وإلا ينفذ حكم حاكم بما يعتقد خلافه. وفي صحة الوقف نظر، لأن الأرض إما موقوفة فلا يصح وقفها