الأرض أحق به، لكونه في أرضه. قاله الموفق وغيره. ومن حاز من ذلك) أي من الماء العد والكلأ والشوك والمعدن الجاري. (شيئا ملكه) وجاز بيعه. لما روي أن النبي (ص):
نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه رواه أبو عبيد في الأموال وعلى ذلك مضت العادة من غير نكير. (إلا أنه يحرم دخول ملك غيره بغير إذنه لأجل أخذ ذلك إن كان) رب الأرض (محوطا عليها) لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه. (وإلا) بأن لم يحوط عليها (جاز) الدخول بلا إذنه (بلا ضرر) لدلالة القرينة على رضاه حيث لم يحوط (ولو استأذنه) أحد في الدخول (حرم) على رب الأرض (منعه إن لم يحصل ضرر) بدخوله لما تقدم (وسواء) فيما تقدم (كان ذلك) أي الماء العد والمعدن الجاري، والكلأ والشوك (موجودا في الأرض خفيا أو حدث بها بعد ملكها) وسواء ملكها بشراء أو إحياء أو إرث أو غيرها، (ولو حصل في أرضه) أي في أرض إنسان (سمك) لم يملكه بذلك، (أو عشش فيها طائر لم يملكه) بذلك.
فلا يصح بيعه قبل حيازته (ويأتي ذلك) في الصيد موضحا. (والمصانع المعدة لمياه الأمطار) يملك ربها ما يحصل فيها منها (و) المصانع العدة لها إذا (جرى إليها ماء نهر غير مملوك) كالنيل، (يملك ماؤها) الحاصل فيها، (بحصوله فيها) لأن ذلك حيازة له (ويجوز) لمالكه (بيعه إذا كان معلوما) وهبته والتصرف فيه بماء شاء لعدم المانع. (ولا يحل) لاحد (أخذ شئ منه بغير إذن مالكه) لجريان ملكه عليه كسائر أملاكه. (والطلول التي تجتني منها النحل) إذا كانت على نبت مملوك (ككلأ) في الإباحة، (وأولى) بالإباحة من الكلأ لما يأتي (ولا حق) أي لا عوض (على أهل النحل لأهل الأرض التي يجني منها قال الشيخ: لأن ذلك لا ينقص من ملكهم شيئا) ولا يكاد يجتمع منها ما يعد شيئا إلا بمشقة. ذكر ابن عادل في تفسيره عن الفخر الرازي: في كتب الطب أن الطلال هي التي يتغذى منها النحل إذا تساقطت على