الحمل مفردا) عن أمه إجماعا (وهو بيع المضامين والمجر) بفتح الميم وكسرها وبسكون الجيم وفتحها. روى أبو هريرة مرفوعا: أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح قال أبو عبيد: المضامين ما في أصلاب الفحول. والملاقيح: ما في البطون وهي الأجنة. وروى ابن عمر: أن النبي (ص) نهى عن بيع المجر. قال ابن الأعرابي: المجر ما في بطن الناقة.
والمجر القمار. والمجر: المحاقلة والمزابنة. (ولا) يصح بيع الحمل أيضا (مع أمه بأن يعقد عليه معها) أي مع أمه. لعموم ما سبق (ومطلق البيع) أي إذا باع الحامل ولم يتعرض للحمل، فالعقد يشمله تبعا) لامه إن كان مالكها متحدا، وإلا بطل. قال في شرح المنتهى: (كالبيض واللبن) قياسا على أس الحائط. ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال. (ولا) يصح (بيع ما في أصلاب الفحول) لما تقدم. (ولا) بيع (عسب الفحل) وهو ضرابه، للنهي عنه في حديث ابن عمر. رواه البخاري (ولا) يصح (بيع حبل الحبلة ومعناه:
نتاج النتاج) وهو أولى بعدم الصحة من بيع الحمل. (ولا) بيع (اللبن في الضرع، و) لا (البيض في الطير) كالحمل (و) لا يصح بيع (المسك في الفأر) وهو وعاؤه. ويسمى: النافجة ما لم يفتح ويشاهد. لأنه مجهول كاللؤلؤ في الصدف واختار في الهدي صحته، لأنها وعاء له، ولأنه يصونه. وتجاره يعرفونه (و) لا بيع (النوى في التمر) للجهالة (و) لا (الصوف على الظهر) لحديث ابن عباس يرفعه: نهى أن يباع صوف على ظهر، أو لبن في ضرع رواه الخلال وابن ماجة ولأنه متصل بالحيوان. فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه. (ولا) بيع (ما قد تحمل هذه الشجرة أو) ما قد تحمل هذه (الشاة) لأنه قد يحصل وقد لا يحصل. مع أنه مجهول أيضا، وغير مقدور على تسليمه حال البيع. (ولا) يصح (بيع الملامسة والمنابذة بأن يبيعه شيئا ولا يشاهده. فيقول: أي ثوب لمسته أو نبذته) فهو بكذا. (أو) أي ثوب (لمست