لم يعلم المأذون له الاذن بأن ظن عدم الإذن فتبين أنه (قد وكل فيه) وقوله (كموت أبيه وهو) أي البائع (وارثه) مثال للأول (أو توكيله) والوكيل لا يعلم: مثال للثاني. وإنما صح البيع فيهما لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الامر، لا بما في ظن المكلف. إذا تقرر أن الملك والاذن شرط. (فإن باع ملك غيره بغير إذنه ولو بحضرته وسكوته) لم يصح البيع. ولو أجازه المالك بعد. لفوات شرطه. وحديث عروة بن الجعد: أن النبي (ص) أعطاه دينارا ليشتري به شاة. فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار. ثم عاد بالدينار والشاة فدعاه بالبركة في بيعه رواه أحمد والبخاري: محمول على أنه وكيل مطلق، بدليل أنه سلم وتسلم. وليس ذلك لغير المالك والوكيل المطلق باتفاق. ذكره في الشرح والمبدع. (أو اشترى له) أي لغيره (بعين ماله شيئا بغير إذنه.
لم يصح) الشراء ولو أجيز بعد لما تقدم. (وإن اشترى له) أي لغيره شيئا (في ذمته بغير إذنه. صح إن لم يسمه) أي لم يسم المشتري من اشترى له (في العقد) بأن قال:
اشتريت هذا ولم يقل لفلان فيصح العقد. (سواء نقد) المشتري (الثمن من مال الغير) الذي اشترى له (أو لا) بأن نقده من مال نفسه أو لم ينفده بالكلية، لأنه متصرف في ذمته. وهي قابلة للتصرف. والذي نقده إنما هو عوض عما في الذمة. فإن سماه في العقد لم يصح إن لم يكن أذن. (فإن أجازه) أي المشتري (من اشترى له) ولم يسم (ملكه من حين العقد) فمنافعه ونماؤه له، لأنه اشترى لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل. (وإلا) بأن لم يجزه من اشترى له (لزم من اشتراه. فيقع الشراء له) لأن الغير لم يأذن فيه. فتعين كونه للمشتري، كما لو لم ينو غيره. (وإن حكم بصحة مختلف فيه) ممن يراه (كتصرف فضولي بعد إجازته. صح) العقد واعتبرت آثاره (من الحكم لا من حين العقد) ذكره القاضي. فالمختلف فيه باطل من حين العقد إلى الحكم. وقال في الفروع. ويتوجه كالإجازة. وقال في الفضول، في النكاح الفاسد: إنه يقبل الانبرام والالزام بالحكم. والحكم لا ينشئ الملك بل يحققه. (ولا يصح بيع) شئ (معين لا يملكه