مرفوعا: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية، أو صيد أو زرع، نقص من أجره كل يوم قيراط متفق عليه، وإنما يجوز اقتناء الكلب للماشية والصيد والحرث. (إن لم يكن أسود بهيما أو عقورا. ويأتي في الصيد) بيان ذلك وتعليله. (ويجوز تربية الجرو الصغير لأجل الثلاثة) أي لواحد من الماشية والصيد والحرث، لأنه قصد به ما يباح. (ومن اقتنى كلب صيد ثم ترك الصيد مدة وهو يريد العود إليه. لم يحرم اقتناؤه في مدة تركه) الصيد. (وكذا) من اقتنى كلب زرع (لو حصد الزرع أبيح اقتناؤه حتى يزرع زرعا آخر. وكذا لو هلكت ماشية) اقتنى لها كلبا. (أو باعها وهو يريد شراء غيرها. فله إمساك كلبها لينتفع به في التي يشتريها) لأن ذلك لا يمكن التحرز منه. (ومن مات وفي يده كلب) يباح اقتناؤه (فورثته أحق به) كسائر الاختصاصات. (ويجوز إهداء الكلب المباح والإثابة عليه) لا على وجه البيع. (ولا يصح بيع) قن (منذور عتقه. قال ابن نصر الله: نذر تبرر) لأن عتقه وجب بالنذر، فلا يجوز إبطاله ببيعه، كالهدي المعين. واحترز ابن نصر الله عن نذر اللجاج فيصح البيع لاجزاء الكفارة عنه. (ولا) بيع (ترياق يقع فيه لحوم الحيات) لأن نفعه إنما يحصل بالاكل، وهو محرم، فخلا من نفع مباح، ولا يجوز التداوي به، ولا بسم الأفاعي. ويصح بيع الترياق الخالي من لحوم الحيات ومن الخمر، لأنه مباح كسائر المعاجين الخالية من محرم. (ولا) بيع (سموم قاتلة كسم الأفاعي) لخلوها من نفع مباح (فأما السم من الحشائش والنبات. فإن كان لا ينتفع به، أو كان يقتل قليله. لم يجز بيعه) لما تقدم. (وإن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره كالسقمونيا ونحوها، جاز بيعه) لما فيه من النفع المباح. (ويحرم بيع مصحف ولو في دين) قال أحمد: لا
(١٧٧)