تشاغلا بما يقطعه عرفا. (فلا) ينعقد البيع، لأن ذلك إعراض عن العقد. أشبه ما لو صرحا بالرد.
(وإن كان) المشتري (غائبا عن المجلس. فكاتبه) البائع (أو راسله: إني بعتك) داري بكذا (أو) أني (بعت فلانا) ونسبه بما يميزه (داري بكذا. لما بلغه) أي المشتري (الخبر قبل) البيع (صح) العقد. لأن التراخي مع غيبة المشتري لا يدل على إعراضه عن الايجاب، بخلاف ما لو كان حاضرا. ففرق المصنف في تراخي القبول عن الايجاب بين ما إذ كان المشتري حاضرا، وما إذا كان غائبا. وهذا يوافق رواية أبي طالب في النكاح. قال في رجل يمشي إليه قوم. فقالوا: زوج فلانا، فقال: قد زوجته على ألف. فرجعوا إلى الزوج فأخبروه.
فقال: قد قبلت، هل يكون هذا نكاحا؟ قال: نعم. قال الشيخ التقي: ويجوز أن يقال إن كان العاقد الآخر حاضرا اعتبر قبوله. وإن كان غائبا جاز تراخي القبول عن المجلس. كما قلنا في ولاية القضاء، انتهى. وظاهر كلام أكثر الأصحاب خلافه. فإنهم اعتبروا في القبول أن يكون عقب الايجاب، ثم ذكروا حكم التراخي على ما ذكره من التفصيل في المجلس فقط، وحكموا رواية أبي طالب في النكاح مقابلة لما قدموه. (و) الصورة (الثانية) لعقد البيع (الدلالة الحالية وهي المعاطاة تصح) فينعقد البيع بها (في القليل والكثير) نص عليه. وجزم به أكثر الأصحاب لعموم الأدلة. ولم ينقل عن النبي (ص) ولا أحد من أصحابه استعمال إيجاب وقبول في بيعهم.
ولو استعمل لنقل نقلا شائعا. ولبينه (ص) ولم يخف حكمه. ولم يزل المسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على البيع بالمعاطاة. وقال القاضي: يصح بها في اليسير خاصة. وهو رواية واختارها ابن الجوزي. ومن صور بيع المعاطاة (ونحوه) قول المشتري: (أعطني بهذا الدرهم خبزا فيعطيه) البائع (ما يرضيه) وهو ساكت، (أو يقول بائع) للمشتري (خذ هذا بدرهم فيأخذه) وهو ساكت، (ومنها) أي المعاطاة (لو سلمه سلعة بثمن فيقول) البائع (خذها) فأخذه المشتري وهو ساكت، (أو) يقول البائع (هي لك، أو) يقول (أعطيتكها) فيأخذها (أو يقول) المشتري للبائع: (كيف تبيع الخبز؟ فيقول) البائع: (كذا بدرهم. فيقول) المشتري (خذ درهما أو وزنه). ومن المعاطاة أيضا ما أشار إليه بقوله: (أو وضع ثمنه) أي القدر المعلوم أنه ثمنه (عادة) كقطع الحلوى، وحزم البقل (وأخذه). قال في المبدع وشرح المنتهى: