ونحوهما) كجندب لحل أكلها. (ولا) يصح بيع (دم وخنزير وصنم) لحديث جابر السابق.
(ولا) يصح بيع (سباع بهائم) لا تصلح لصيد. (و) لا (جوارح طير لا تصلح لصيد، كنمر وذئب ودب وسبع وغراب) لا يؤكل. (وحدأة ونسر وعقعق ونحوها) لأنه لا نفع فيها كالحشرات. (ولا) يصح بيع (سرجين) أي زبل بكسر السين وفتحها. ويقال: سرقين (نجس) بخلاف الطاهر منه. كروث الحمام وبهيمة الأنعام. (و) لا يصح بيع (أدهان نجسة العين من شحوم الميتة وغيرها) لقوله (ص): إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. (ولا يحل الانتفاع بها) أي بالادهان النجسة العين (باستصباح ولا غيره) لحديث جابر: قيل: يا رسول الله. أرأيت شحوم الميتة. فإنه يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن، وتستصبح بها الناس؟ فقال: لا بل هو حرام متفق عليه. (ولا) يصح (بيع) نحو (نصف معين من إناء وسيف ونحوهما) من كل ما لا ينتفع به لو كسر. لأنه لا يمكن تسليمه مفردا إلا بإتلافه، وإخراجه عن المالية، بخلاف بيع جزء منه مشاعا. (ولا) يصح (بيع أدهان متنجسة) كزيت لاقى نجاسة (ولو) بيع (لكافر) يعلم حاله. (لحديث: إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه) رواه الشيخان مختصرا.
(ويجوز الاستصباح بها) أي بالادهان المتنجسة (في غير مسجد على وجه لا تتعدى نجاسته) لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضر. واستعمالهما على وجه لا تتعدى بأن تجعل في إبريق ويصب منه في المصباح. ولا يمس، أو يدع على رأس الجرة التي فيها الدهن سراجا مثقوبا ويطينه على رأس إناء الدهن. وكلما نقص دهن السراج صب فيه ماء بحيث يرفع الدهن فيملأ السراج. وما أشبه ذلك. وهذا القيد قاله جماعة. ونقله طائفة عن الامام.
قال في الانصاف: الذي يظهر أن هذا ليس شرطا في جواز الاستصباح. وعلم من قوله في غير مسجد: أنه لا يجوز الاستصباح بها فيه مطلقا. (و) يجوز (أن تدفع) الادهان