(و) يصح بيع قن (قاتل في محاربة متحتم قتله بعد القدرة) عليه، لأنه ينتفع به إلى قتله.
ويعتقه فيجر ولاء ولده. (و) يصح بيع قن (متحتم قتله بكفر) لما تقدم، وهو داخل تحت قوله: ومرتد كما تقدم. (و) يصح بيع (أمة لمن به عيب يفسخ به النكاح كجذام وبرص)، لان البيع يراد للوطئ وغيره بخلاف النكاح. (وهل لها) أي للأمة المبيعة لمن به جذام أو برص (منعه من وطئها؟ يحتمل وجهين، أولهما ليس لها منعه) لملكه لها ولمنافعه (وبه قالت الشافعية، حكاه عنهم ابن العماد في كتاب التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان و) يصح بيع (لبن آدمية ولو) كانت (حرة) أي المنفصل منها، لأنه طاهر منتفع به كلبن الشاة ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظئر فيضمه متلفه، (ويكره) للمرأة بيع لبنها نص عليه (و لا يصح بيع لبن رجل) فلا يضمن بإتلاف، (ولا) بيع (خمر ولو كانا) أي المتبايعان (ذميين) لحديث جابر سمعت النبي (ص) يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير و الأصنام متفق عليه. (ولا) بيع ولو مباح الاقتناء (كلب) صيد (ولو مباح الاقتناء) لحديث أبي سعيد الأنصاري: أن النبي (ص) نهى عن ثمن الكلب متفق عليه. (ومن قتله) أي الكلب (وهو معلم) الصيد. والمراد من قتل كلبا يباح اقتناؤه، كما في الكافي وغيره. (أساء لأنه فعل محرما ولا غرم عليه، لأن الكلب لا يملك) ولا قيمة له. ويأتي في الصيد أنه يحرم قتل غير أسود بهيم وعقور، ولو غير معلم. (ويحرم اقتناؤه) أي الكلب (ك) - ما يحرم اقتناء (خنزير، ولو لحفظ البيوت ونحوها. إلا كلب ماشية، وصيد، وحرث) لحديث أبي هريرة