نفعها. وإنما لم يصح بيع رباع مكة (لأنها فتحت عنوة) بدليل أنه (ص): أمر بقتل أربعة فقتل منهم ابن خطل، ومقيس بن صبابة. ولو فتحت صلحا لم يجز قتل أهلها. ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا على المسلمين. (ولا) تصح (إجارة ذلك) أي رباع مكة والحرم وبقاع المناسك، لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا: مكة حرام بيعها، حرام إجارتها. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده مرفوعا: مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها، رواه الأثرم. (فإن سكن بأجرة) في رباع مكة (لم يأثم بدفعها) صححه في الانصاف. وقال الشيخ التقي: هي ساقطة يحرم بذلها (ولا يملك ماء عد) بكسر العين وتشديد الدال قبل حيازته. (وهو الذي له مادة لا تنقطع كمياه العيون و) ك (- نقع البئر) لقوله عليه السلام: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار رواه أبو داود وابن ماجة. (ولا) يملك (ما في معدن جار) إذا أخذ منه شئ خلفه غيره (كملح وقار ونفط ونحوها) قبل جنازته لعموم نفعه فهو كالماء. (ولا) يملك (كلا) قبل حيازته. للحديث السابق.
(ولا) يملك (شوك نبت في أرضه قبل حيازته) لأن الشوك كالكلأ. وقوله (بملك أرض) متعلق بلا يملك، أي لا تملك هذه الأشياء بملك الأرض بالحيازة. (فلا يصح بيعه) أي بيع شئ من ذلك قبل حيازته (ولا يدخل) ما في الأرض من ذلك (في بيعها) لأن البائع لم يملكه فلم يتناوله البيع. (ك) - ما لو كان في (أرض مباحة) غير مملوكة (ولكن صاحب