ينقض) العهد (وأشكل ذلك عليه) أي الامام (قبل قول الأسير) لأنه لا يتوصل إلى ذلك إلا منهم. (وإن شرط) العاقد للهدنة (فيها شرطا فاسدا كنقضها متى شاء أو رد النساء المسلمات) إليهم بطل الشرط فقط لمنافاته لمقتضى العقد. ولقوله تعالى: * (فلا ترجعوهن إلى الكفار) *.
وقوله (ص): إن الله قد منع الصلح في النساء. ولأنه لا يؤمن أن تفتن في دينها ولا يمكنها أن تفر. (أو) رد (صداقهن) بطل الشرط، لمنافاته مقتضى العقد. وأما قوله تعالى: * (وآتوهم ما أنفقوا) * فقال قتادة: نسخ، وقال عطاء والزهري والثوري: لا يعمل بها اليوم، إنما نزلت في قضية الحديبية حين كان النبي (ص) شرط رد من جاءه مسلما. (أو رد صبي عاقل) لأنه بمنزلة المرأة في ضعف العقل والعجز عن التخلص والهرب (أو رد الرجال) المسلمين (مع عدم الحاجة إليه، أو رد سلاحهم، أو إعطائهم شيئا من سلاحنا أو من آلات الحرب أو شرط لهم مالا) منا (في موضع لا يجوز بذله أو إدخالهم الحرم بطل الشرط) في الكل لمنافاته مقتضى العقد. ولقوله تعالى: * (إنما المشركون نجس.
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) * (فقط) أي دون العقد فيصح، وكذا عقد الذمة كالشروط الفاسدة في البيع، لكن في المغني والشرح: إذا شرط أن لكل واحد نقضها متى شاء، فإنه ينبغي أن لا تصح وجها واحدا، لأن طائفة الكفار يبنون على هذا الشرط. فلا يحصل إلا من الجهتين فيفوت معنى الهدنة. (فلا يجب الوفاء به) أي بالشرط الفاسد (ولا يجوز) الوفاء به. لما تقدم (وأما الطفل الذي لا يصح إسلامه) وهو من دون التمييز. (فيجوز شرط رده) لأنه ليس بمسلم شرعا (ومتى وقع العقد) للهدنة (باطلا، فدخل ناس من الكفار) العاقدين له (دار الاسلام معتقدين الأمان، كانوا آمنين ويردون إلى دار الحرب ولا يقرون في دار الاسلام) لبطلان الأمان (وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز لحاجة) لأنه (ص) فعل ذلك في صلح الحديبية. قال في المبدع: وظاهره وإن لم تكن له عشيرة تحميه. فإن لم تكن حاجة كظهور المسلمين وقوتهم. فلا يصح