أمن يده أو بعضه فقد أمنه) لأنه لا يتبعض. (وكذا لو باعه الامام) وقال أحمد: إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله لأنه إذا اشتراه فقد أمنه. (فإن أشار إليهم بما اعتقدوه أمانا: وقال أردت به الأمان فهو أمان) لصحته بالإشارة لما تقدم. (وإلا) بأن قال: لم أرد به الأمان. (فالقول قوله) لأنه أعلم بمراده وإن خرج الكفار من حصنهم بناء على هذه الإشارة لم يجز قتلهم ويردون إلى مأمنهم. (قال أحمد: إذا أشير إليه بشئ غير الأمان فظنه أمانا. فهو أمان) وكل شئ يرى العلج أنه أمان فهو أمان. (وإن مات المسلم) الذي وقعت منه تلك الإشارة المحتملة، (أو غاب ردوا إلى مأمنهم) لأن الأصل عدم الأمان. (وإذا قال لكافر: أنت آمن، فرد) الكافر (الأمان لم ينعقد) أمانه أي انتقض لأنه حق له يسقط بإسقاطه كالرق. (وإن قبله) أي قبل الأمان (ثم رده ولو بصوله على المسلم وطلبه نفسه أو جرحه أو عضوا من أعضائه انتقض) الأمان، لفوات شرطه وهو عدم الضرر علينا. (وإن سبيت كافرة وجاء ابنها يطلبها، وقال إن عندي أسيرا مسلما فأطلقوها حتى أحضره. فقال له الامام: أحضره فأحضره لزم إطلاقها) لأن المفهوم من هذا إجابته إلى ما سأل. (فإن قال الامام لم أرد إجابته لم يجبر) الكافر. (على ترك أسيره ورد إلى مأمنه) لأن هذا يفهم منه الشرط فوجب الوفاء به كما لو صرح به. ولان الكافر فهم منه ذلك وبني عليه. فأشبه ما لو فهم الأمان من الإشارة. (ومن جاء بمشرك فادعى أنه أسره أو اشتراه بماله. وادعى المشرك عليه أنه أمنه فأنكر فالقول قول المسلم لأن الأصل عدم الأمان.
(ويكون) الأسير (على ملكه) لأن الأصل إباحة دم الحربي. (ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الاسلام. لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه) لقوله تعالى: * (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه) * قال الأوزاعي هي إلى يوم القيامة. (وإذا أمنه) من يصح أمانه (سرى) الأمان (إلى من معه) أي المؤمن (من أهل ومال إلا أن يقول) مؤمنه (أمنتك وحدك ونحوه) مما يقتضي تخصيصه بالأمان فيختص