إلينا فأسلم فعليه البدل). لاستقراره في ذمته (كما لو تزوج حربية ثم أسلم لزمه رد مهرها) إليها إن كان دخل بها. (وإذا سرق المستأمن في دارنا أو قتل أو غصب) أو لزمه مال بأي وجه كان (ثم عاد إلى دار الحرب ثم خرج مستأمنا مرة ثانية. استوفى منه ما لزمه في أمانة الأول) لاستقراره عليه وعدم ما يسقطه. (وإن اشترى) المستأمن (عبدا مسلما فخرج به إلى دار الحرب ثم قدر عليه) أي العبد (لم يغنم لأنه لم يثبت ملكه عليه. لكون الشراء باطلا) فلا يترتب عليه أثره من انتقال الملك. (ويرد) العبد (إلى بائعه ويرد بائعه الثمن إلى الحربي) إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا، لأنه مقبوض بعقد فاسد. (فإن كان العبد تالفا فعلى الحربي قيمته) فرط فيه أو لم يفرط لأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه كما يأتي.
(ويترادان) أي البائع والمشتري (الفضل) أي الزائد فيسقط من الأكثر بقدر الأقل، ويرجع رب الزائد به إن كان، (وإذا دخلت الحربية) دار الاسلام (بأمان فتزوجت ذميا في دارنا، ثم أرادت الرجوع لم تمنع إذا رضي زوجها أو فارقها). قلت: وانقضت عدتها، على ما يأتي في العدد. (وإن أسر كفار مسلما فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة أو أبدا لزمه الوفاء) لهم، نص عليه لقوله تعالى: * (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) * ولقوله (ص):
المسلمون عند شروطهم فليس له أن يهرب، (قال الشيخ: ما ينبغي له أن يدخل معهم في التزام الإقامة أبدا لأن الهجرة واجبة عليه، انتهى) أي حيث عجز عن إظهار دينه، وإلا فهي مستحبة. وتقدم (وإن) أطلقوه و (لم يشترطوا شيئا أو شرطوا كونه رقيقا ولم يؤمنوه فله أن يقتل) أ (ويسرق ويهرب)، نص عليه لأنه لم يصدر منه ما يثبت به الأمان، لأن الاطلاق من الوثاق لا يكون أمانا، والرق حكم شرعي لا يثبت عليه بقوله. لكن قال أحمد إذا أطلقوه فقد أمنوه. (وإن أحلفوه على ذلك) أي على كونه رقيقا (وكان مكرها) على الحلف (لم تنعقد يمينه) لفوات شرطها وهو الاختيار. (وإن أمنوه فله الهرب فقط) أي لا الخيانة. ويرد ما أخذ