بحسب المصلحة لفعله (ص). (وتسمى مهادنة وموادعة) من الدعة وهي الترك. (ومعاهدة) من العهد بمعنى الأمان. (ومسالمة) من السلم بمعنى الصلح (ولا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه) لأنه يتعلق بنظر واجتهاد. وليس غيرهما محلا لذلك لعدم ولايته. ولو جوز ذلك للآحاد لزم تعطيل الجهاد. (ويكون العقد) أي عقد الهدنة (لازما) لا يبطل بموت (الامام أو نائبه) ولا عزله، بل يلزم الثاني إمضاؤه لئلا ينقض الاجتهاد، بالاجتهاد ويستمر ما لم ينقضه الكفار بقتال أو غيره. (ويلزمه) أي الامام أو نائبه (الوفاء بها) أي بالهدنة للزومها (فإن هادنهم) أي الكفار (غيرهما) أي غير الامام أو نائبه (لم تصح) الهدنة لما سبق، (ولا تصح) الهدنة (إلا حيث جاز تأخير الجهاد) لمصلحة (فمتى رأى) الامام أو نائبه (المصلحة في عقدها لضعف في المسلمين عن القتال، أو لمشقة الغزو أو لطمعه في إسلامهم، أو في أدائهم الجزية أو غير ذلك) من المصالح (جاز) له عقدها. لأنه (ص): هادن قريشا لكن قوله: لطمعه في إسلامهم رواية قطع بها في شرح المنتهى وغيره، والثانية لا يجوز عقدها لذلك ويقتضي كلامه في الانصاف أنها صحيحة لأنه صحح أنه لا يجوز عقدها إلا حيث يجوز تأخير الجهاد، كما هو صدر عبارة المصنف. وقد تقدم أنه لا يجوز تأخير الجهاد لذلك على الصحيح ويجوز عقد الهدنة عند المصلحة (ولو بمال منا ضرورة) مثل أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر، لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال فكذا هنا. وجاز تحمل صغار دفعه لدفع صغار أعظم منه وهو القتل أو الأسر، وسبي الذرية المفضي إلى كفرهم. وقد روى عبد الرزاق في المغازي عن الزهري قال: أرسل رسول الله (ص) إلى عيينة بن حصن وهو مع أبي سفيان يعني يوم الأحزاب: أرأيت إن جعلت لك ثلث ثمر الأنصار أترجع بمن معك من غطفان أو تخذل بين الأحزاب؟ فأرسل إليه عيينة: إن جعلت الشطر فعلت ولولا أن ذلك جائز لما بذله النبي (ص). (مدة معلومة) لأن ما وجب تقديره.
وجب أن يكون معلوما كخيار الشرط. (ولو فوق عشر سنين) لأنها تجوز في أقل من عشر،