به. (ومن أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه)، واشتبه (أو أسلم واحد منهم) قبل الفتح (ثم ادعوه) أي أدعى كل واحد منهم أنه الذي أعطى الأمان أو أنه الذي أسلم قبل. (واشتبه علينا) الذي أمناه أو كان أسلم (فيهم حرم قتلهم) نص عليه. لأن كل واحد منهم يحتمل صدقه. واشتبه المباح بالمحرم فيما لا ضرورة إليه فوجب تغليب التحريم، كما لو اشتبه زان محصن بمعصومين. (و) حرم (استرقاقهم) لأن استرقاق من لا يحل استرقاقه محرم. قال في الفروع: ويتوجه مثله لو نسي، أو اشتبه من لزمه قود فلا قود. وفي التسوية بقرعة الخلاف.
(وإن قال) كافر (كف عني حتى أدلك على كذا، فبعث معه قوما ليدلهم فامتنع من الدلالة فلهم ضرب عنقه) لأنه في معنى الأمان المعلق بشرط ولم يوجد شرطه. (قال) الامام (أحمد: إذا لقي علجا فطلب منه الأمان فلا يؤمنه لأنه يخاف شره) وشرط الأمان أمن شره.
(وإن كانوا سرية فلهم أمانه) لأمنهم شره (وإن لقيت السرية أعلاجا فادعوا أنهم جاءوا مستأمنين قبل منهم إن لم يكن معهم سلاح) لأن ظاهر الحال قرينة تدل على صدقهم.
(ويجوز عقده) أي الأمان (لرسول ومستأمن) أي طالب الأمان. لقول ابن مسعود: جاء ابن النواحة وابن أثال رسولا مسيلمة إلى النبي (ص) فقال لهما: أتشهدان أني رسول الله؟ قالا: إن مسيلمة رسول الله. فقال النبي (ص): آمنت بالله ورسوله، لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. قال عبد الله: فمضت السنة أن الرسل لا تقتل، رواه أحمد. ولأبي داود نحوه من حديث نعيم ابن مسعود الأشجعي ولان الحاجة داعية إلى ذلك إذ لو قتل لفاتت مصلحة المراسلة. قال في المبدع: فظاهره جواز عقد الأمان لكل منهما مطلقا ومقيدا بمدة قصيرة وطويلة، بخلاف الهدنة فإنها لا تجوز إلا مقيدة، لأن في جوازها مطلقا تركا للجهاد. (ويقيمون الهدنة) أي الأمان (بغير جزية) نص عليه، لأنه كافر أبيح له المقام في دارنا من غير التزام جزية فلم تلزمه كالنساء. ومن دخل منا) معاشر المسلمين (دارهم) أي الكفار (بأمان حرمت عليهم خيانتهم) لأنهم إنما أعطوه الأمان بشرط عدم خيانتهم وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ. فهو معلوم في المعنى، ولا يصلح في ديننا الغدر. (و) حرمت عليه (معاملتهم بالربا)