إليها، وبقي في ماله الذي لم يدخل لاختصاص المبطل بنفسه. لا يقال: إذا بطل في المتبوع فالتابع كذلك. لأنه لم يثبت فيه تبعا. وإنما ثبت فيهما جميعا. فإذا بطل في أحدهما بقي الآخر. ولو سلم فيجوز بقاء حكم التبع وإن زال في المتبوع كولد أم الولد بعد موتها حكم الاستيلاد باق. ويأتي في آخر أحكام الذمة: أن مال الذمي إذا انتقض عهده فئ. وفي الانصاف أنه المذهب، انتهى. قال في المبدع: وظاهر كلام أحمد أنه ينتقض في مال الذمي دون مال الحربي وصححه في المحرر، لأن الأمان ثبت في مال الحربي بدخوله معه. فإن الأمان فيه على وجه الأصالة، كما لو بعثه مع وكيل أو مضارب، بخلاف مال الذمي فإنه يثبت له تبعا لأنه مكتسب بعد عقد ذمته. (فيبعث به) أي بمال المعاهد الذمي على الأول. (إليه إن طلبه) لأنه ملكه (وإن تصرف) المستأمن أو الذمي بعد نقضه العهد (ببيع أو هبة ونحوهما)، كشركة وإجارة (صح تصرفه) لبقاء ملكه عليه. (وإن مات فلوارثه) كسائر أملاكه واختلاف الدارين ليس بمانع. كما يأتي في كتاب الفرائض. (فإن عدم) وارثه (ف) - هو (فئ) لأنه مال كافر لا مستحق له كما لو مات بدارنا. (وإن كان المال معه) أي مع من لحق بدار الحرب مستوطنا أو محاربا، (انتقض الأمان فيه) أي في المال (ك) - ما ينتقض الأمان في (نفسه) لوجود المبطل فيهما. (وإن أسر المستأمن واسترق وقف ماله فإن عتق أخذه) لأن مال المالك لم يوجد فيه سبب الانتقال فيوقف حتى يتحقق السبب. (وإن مات قنا ففئ) لأن الرقيق لا يورث، وإن لم يسترق بل من عليه الامام أو فودي بمال فماله له. وإن قتله فماله لورثته. (وإن أخذ مسلم من حربي في دار الحرب مالا مضاربة أو وديعة ودخل به دار الاسلام فهو) أي المال (في أمان) بمقتضى العقد المذكور، (وإن أخذه) أي أخذ المسلم مال حربي في دار الحرب (ببيع في الذمة أو قرض فالثمن في ذمته) بمقتضى العقد (عليه أداؤه إليه) لعموم: أد الأمانة إلى من ائتمنك (وإن اقترض حربي من حربي مالا ثم دخل
(١٢٤)