لعموم الاخبار. (فإن خانهم) شيئا (أو سرق منهم) شيئا (أو اقترض) منهم (شيئا وجب رده إلى أربابه) فإن جاءوا إلى دار الاسلام أعطاه لهم وإلا بعثه إليهم، لأنه مال معصوم بالنسبة إليه. (ومن جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضا لأمانه) لمنافاة الخيانة له. (ومن دخل) منهم (دار الاسلام بغير أمان وادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع يبيعه قبل منه إن صدقته عادة كدخول تجارهم إلينا ونحوه) لأن ما ادعاه ممكن، فيكون شبهة في درء القتل. ولأنه يتعذر إقامة البينة على ذلك فلا يتعرض له ولجريان العادة مجرى الشرط. (وإلا) فإن انتفت العادة وجب بقاؤه على ما كان عليه من عدم العصمة، وكذا إن لم يكن معه تجارة لم يقبل منه إذا قال جئت مستأنسا. لأنه غير صادق وحينئذ (ف) - يكون (كأسير) يخير فيه الامام بين قتل ورق ومن وفداء. (وإن كان جاسوسا) وهو صاحب سر الشر وعكسه الناموس. (فكأسير) يخير فيه الامام لقصده نكاية المسلمين. (وإن كان ممن ضل الطريق أو حملته ريح في مركب إلينا، أو شرد إلينا بعض دوابهم، أو أبق بعض رقيقهم فهو لمن أخذه غير مخموس). لأنه مباح ظهر عليه بغير قتال دار الاسلام. فكان لآخذه ذلك كالصيد. (ولا يدخل أحد منهم إلينا بلا إذن ولو رسولا وتاجرا) أي يحرم ذلك كما في المبدع. (وينتقض الأمان بردة وبالخيانة) لأنه لا يصلح في ديننا الغدر. (وتقدم) في الباب (وإن أودع المستأمن ماله مسلما أو ذميا أو أقرضه) المستأمن (إياه) أي ماله (ثم عاد) المستأمن (إلى دار الحرب لتجارة أو حاجة على عزم عوده إلينا فهو على أمانه) لأنه لم يخرج عن نية الإقامة بدار الاسلام. (وإن دخل إلى دار الحرب مستوطنا أو محاربا أو نقض ذمي عهده لحق بدار الحرب أم لا. انتقض عهده في نفسه وبقي في ماله) لأنه لما دخل دار الاسلام بأمان ثبت لماله، فإذا بطل في نفسه بدخوله
(١٢٣)