في أحد حافتي النهر) وهو حرف الجسور لحصول النفع بعلو الماء بسبب ذلك. (وكري الأنهار أي حفرها وتنظيفها وعمل القناطر أي الجسور و) إصلاح (الطريق والمساجد وأرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين والفقهاء ومن يحتاج إليه المسلمون. وكل ما يعود نفعه على المسلمين) لأن ذلك من المصالح العامة، أشبه الأول. (ولا يخمس) لأن الله تعالى أضافه إلى أهل الخمس كما أضاف خمس الغنيمة. فإيجاب الخمس فيه لأهله دون باقيه منع لما جعله الله تعالى لهم بغير دليل، ولو أريد الخمس منه لذكره الله تعالى. كما ذكره في خمس الغنيمة، فلما لم يذكره ظهر إرادة الاستيعاب. (وإن فضل عن المصالح منه) أي من الفئ (فضل قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم) للآية. ولأنه مال فضل عن حاجتهم، فقسم بينهم كذلك، ويستوون فيه كالميراث. (إلا عبيدهم فلا يفرد العبد بالعطاء) نص عليه لأنه مال، فلا حظ له فيه كالبهائم. (بل يزاد سيده) لأجله. ذكر الخطابي أن الصديق أعطى العبيد. (وعنه يقدم المحتاج قال الشيخ: وهو أصح عن أحمد) لقوله تعالى: * (للفقراء) * ولان المصلحة في حقه أعظم منها في حق غيره، لأنه لا يتمكن من حفظ نفسه من العدو بالعدة ولا بالهرب لفقره بخلاف الغني. (واختار أبو حكيم والشيخ لاحظ للرافضة فيه، وذكره في الهدي عن مالك وأحمد) وقيل يختص بالمقاتلة، لأنه كان لرسول الله (ص) في حياته لحصول النصرة فلما مات صارت بالخيل، ومن يحتاج إليه المسلمون. (ويكون العطاء كل عام مرة أو مرتين) ولا يجعل في أقل من ذلك، لئلا يشغلهم عن الغزو. (ويفرض للمقاتلة قدر كفايتهم وكفاية عيالهم) ليتفرغوا للجهاد. (وتسن البداءة بأولاد المهاجرين) جمع مهاجر اسم فاعل من هاجر، بمعنى هجر ثم غلب على الخروج من أرض إلى أخرى. وتطلق الهجرة بأن يترك الرجل أهله وماله، وينقطع بنفسه إلى مهاجرة. ولا يرجع من ذلك بشئ، وهجرة الاعراب وهي أن يدع البادية، ويغزو مع المسلمين وهي دون الأول في الاجر والمراد هنا أولا:
المهاجرين الذين هجروا أوطانهم وخرجوا إلى رسول الله (ص) وهم جماعة مخصوصون.
فيقدم منهم (الأقرب فالأقرب من رسول الله (ص)) لما روى أبو هريرة قال: قدمت على عمر ثمانية آلاف درهم فلما أصبح أرسل إلى نفر من أصحاب رسول الله (ص) فقال لهم: قد جاء