فلم تجب عليه كسائر الحيوانات. (بل تجب) الجزية (على معتق ذمي) لما يستقبل (ولو أعتقه مسلم) لأنه حر مكلف موسر من أهل القتل، فلم يقر في دارنا بغير جزية. كحر الأصل. (و) تجب الجزية على (معتق بعضه بقدر حريته) لأنه حكم يتجزأ يختلف بالرق والحرية، فيقسم على قدر ما فيه منهما كالإرث، (ولا) تجب الجزية (على فقير يعجز عنها غير معتمل) لان عمر جعل الجزية على ثلاث طبقات: جعل أدناها على الفقير المعتمل، فدل على أن غير المعتمل لا شئ عليه. ولقوله تعالى: * (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) * (فإن كان) الفقير (معتملا وجبت عليه) الجزية. لما سبق (ومن بلغ أو أفاق أو استغنى ممن تعقد له الجزية. فهو من أهلها بالعقد الأول، ولا يحتاج إلى استئناف عقد) له لأنه لم ينقل تجديده لمن ذكر، ولان العقد يقع مع سادتهم، فيدخل فيه سائرهم. (وتؤخذ) منه الجزية (في آخر الحول بقدر ما أدرك) منه، فإن كان في نصفه فنصفها، ولا يترك حتى يتم بحول من حين وجد سببه. لأنه لا يحتاج إلى إفراده بحول. وضبط كل إنسان بحول يشق ويتعذر. ومثلهم من عتق في أثناء الحول. (ومن كان) من أهل الجزية (يجن) تارة (ويفيق) أخرى (لفقت إفاقته فإذا بلغت) إفاقته (حولا أخذت منه) الجزية، لأن حوله لا يكمل إلا حينئذ. (وإن كان في الحصن نساء أو من لا جزية عليه) كالأعمى والشيوخ، (فطلبوا عقد الذمة بغير جزية أجيبوا إليها) فيعقد لهم الأمان. (وإن طلبوا عقدها) أي الذمة (بجزية أخبروا أنه لا جزية عليهم) لينكشف لهم الامر، (فإن تبرعوا بها، كانت هبة) لا جزية. فلا تلزم قبل القبض ف (- متى امتنعوا منها لم يجبروا) عليها لعدم اللزوم. (وإن بذلتها) أي الجزية (امرأة لدخول دارنا فسكنت مجانا) أي بلا شئ، وإن كانت أعطت شيئا رد عليها. لأن من أدى شيئا يظن أنه عليه فتبين أنه لا شئ عليه. وجب رده على آخذه لفساد القبض. (إلا أن تتبرع به) أي بما تدفعه (بعد معرفتها أن لا شئ عليها) فتكون هبة لا تلزم إلا بالقبض فإن شرطت ذلك على نفسها ثم رجعت. فلها ذلك (لكن يشترط) الامام أو نائبه (عليها) أي على المرأة إذا أرادت دخول دارنا (التزام أحكام الاسلام) كما يشترطه على المقاتلة. (ويعقد لها الذمة) بعد إجابتها
(١٣٧)