اشتراطه. (فلا يمنعهم) أي الكفار الامام (أخذه) أي أخذ الرجل الذي جاء منهم مسلما.
(ولا يجبره على ذلك) أي على العود معهم. لأن أبا بصير: جاء إلى النبي (ص) بعد صلح الحديبية فجاءوا في طلبه. فقال له النبي (ص): إنا لا يصلح في ديننا الغدر، وقد علمت ما عاهدناهم عليه. ولعل الله أن يجعل لك فرجا ومخرجا. فرجع مع الرجلين فقتل أحدهما، ورجع فلم يلمه النبي (ص). (وله) أي الامام (أن يأمره سرا بقتالهم وبالهرب منهم) لأنه رجوع إلى باطل. فكان له الامر بعدمه كالمرأة إذا سمعت طلاقها، وفي الترغيب يعرض له أن لا يرجع. (وله) أي لمن جاءنا منهم مسلما (ولمن أسلم معه أن يتحيزوا ناحية، ويقتلوا من قدروا عليه من الكفار. ويأخذوا أموالهم ولا يدخلون في الصلح. فإن ضمهم الامام إليه بإذن الكفار دخلوا في الصلح) وحرم عليهم قتال الكفار وأخذ أموالهم. لأن أبا بصير لما رجع إلى النبي (ص). فقال له: يا رسول الله قد أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم وأنجاني الله منهم. فلم ينكر عليه النبي (ص) ولم يلمه، بل قال: ويل أمه مسعر حرب، لو كان معه رجال. فلما سمع بذلك أبو بصير لحق بساحل البحر، وانحاز إليه أبو جندل بن سهيل ومن معه من المستضعفين بمكة، فجعلوا لا يمر عليهم عير لقريش إلا عرضوا لها وأخذوها وقتلوا من معها. فأرسلت قريش إلى النبي (ص) تناشده الله والرحم أن يضمهم إليه، ولا يرد إليهم أحدا جاءه ففعل، رواه البخاري مختصرا. (وإذا عقدها) أي عقد الامام الهدنة (من غير شرط لم يجز لنا رد من جاءنا مسلما أو بأمان حرا كان أو عبدا رجلا أو امرأة) لأنه رد لهم إلى باطل (ولا يجب رد مهر المرأة) إليهم لأنها استحقته بما نيل منها فلا يرد لغيرها (وإذا طلبت امرأة) مسلمة (أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها) لما روي أن النبي (ص): لما خرج من مكة، وقفت ابنة حمزة على الطريق. فلما مر بها علي. قالت: يا ابن عم: لمن تدعني؟ فتناولها فدفعها إلى فاطمة حتى قدم بها المدينة. (وإن هرب منهم) أي المهاجرين ابن (عبد أسلم لم يرد إليهم وهو حر)، لأنه ملك نفسه بإسلامه،