فجازت في أكثر منها كمدة الإجارة، ولأنه إنما جاز عقدها للمصلحة فحيث وجدت جازت تحصيلا للمصلحة. (وإن هادنهم مطلقا) بأن لم يقيد بمدة لم يصح، لأن الإطلاق يقتضي التأييد، وذلك يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية وهو غير جائز. (أو) هادنهم (معلقا بمشيئة. كما شئنا أو شئتم أو شاء فلان، أو ما أقركم الله عليه. لم يصح) كالإجارة ولجهالة المدة. (وإن نقضوا) أي المهادنون (العهد بقتال أو مظاهرة) أي معاونة عدونا علينا، (أو قتل مسلم، أو أخذ مال انتقض عهدهم وحلت دماؤهم وأموالهم وسبي ذراريهم) لأنه (ص): قتل رجال بني قريظة حين نقضوا عهده وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم.
ولما هادن قريشا فنقضوا عهده حل له منهم ما كان حرم عليه منهم. (وإن نقض بعضهم) العهد (دون بعض فسكت باقيهم عن الناقض) للعهد (ولم يوجد منهم إنكار) على الناقض (ولا مراسلة الامام) في شأنه (ولا تبر) ؤ منه، (فالكل ناقضون) للعهد لرضاهم بفعل أولئك، وإقرارهم لهم (وإن أنكر من لم ينقض على الباقين) أي الناقضين (بقول أو فعل ظاهرا أو اعتزال) بأن اعتزلوا الناقضين (أو راسل الامام بأني منكر ما فعله الناقض مقيم على العهد لم ينتقض في حقه) أي حق من أنكر وفعل ما سبق، لعدم ما يقتضي نقضه منه.
(ويأمره الامام بالتمييز، ليأخذ الناقض وحده) لنقض عهده (فإن امتنع من التمييز لم ينتقض عهده) أي عهد المنكر. لما فعله الناقض، وفي الشرح: فإن امتنع من التمييز أو إسلام الناقض صار ناقضا. لأنه منع من أخذ الناقض، فصار بمنزلته: وإن لم يمكنه التمييز لم ينتقض عهده لأنه كالأسير. وفي الانصاف في آخر أحكام الذمة: وكذا أي في نقض العهد من لم ينكر عليهم أو لم يعتزلهم أو لم يعلم بهم الامام. وفي المنتهى وشرحه:
فإن أبوهما أي التسليم والتمييز حال كونهم قادرين على واحد منها انتقض عهد الكل بذلك. (فإن أسر الامام منهم) أي ممن وقع النقض من بعضهم (قوما فادعى الأسير أنه لم