صفقة ومنعوا أيضا من قال خرج مجتمعا بما أشار إليه المصنف رحمه الله في استدلاله من قوله إن البائع فرق الملك في الايجاب أي فلم يخرج مجتمعا وأما من قال كلامك إن أريد بصفة الكمال فهي معني وان أريد التأكيد فلا يفيد ومن هنا نعلم أن المصنف رحمه الله جازم بان الصفقة متعددة واعترض القائلون باتحادهما وامتناع الانفراد بالرد ما لو قال بعتكما هذا العبد بألف فقال أحدهما قبلت نصفه بنصف الثمن وبما إذا أحضر أحدهما نصف الثمن وأراد اجبار البائع على تسليم نصف العبد وبان الشركة عيب وأجاب الأصحاب عن الأول بأن عندنا في المسألة وجهين (أحدهما) يصح وهو الذي جزم به القاضي أبو الطيب وجماعة من العراقيين وأنه يلزم البيع في حقه سواء قبل صاحبه أم رده وقيل إن للشافعي رحمه الله نصا في الخلع يشهد له وقال الامام إنه الأظهر في القياس ورجحه الروياني في الحلية (والثاني) وهو الأصح عند طائفة منهم الرافعي وهو الأظهر في النقل على ما قاله الامام لا يصح (وان قلنا) بالتعدد فان صيغة ايجاب البائع تقتضي جوابهما فكأنها مشروطة بأن يجيباه معا فليس ذلك من حكم العقد وإنما هو من مقتضى اللفظ عرفا وفى هذا نظر من جهة ان اشتراط ذلك يقتضى الفساد وعن (الثاني) أن الحكم عندنا أن البائع يجبر على تسليم نصيبه وسيأتي ذلك في كلام المصنف في آخر باب اختلاف التبايعين إن شاء الله تعالى وعن (الثالث) بان البائع هذا الذي شرط بينهما فلم يكن هذا العيب حادثا في يد المشترى وقد عرفت بما ذكرته أن استدلال المصنف رحمه الله أمس بكلام المخالف من استدلال غيره بأنه رد جميع ما ملك وإن كان الكل صحيحا وقوله كما لو باع منهما في صفقتين أي متعددتين لفظا فان هذه متعددة حكما لا لفظا وقال القاضي حسين الأولى أن نفرض الكلام فيما لو مات أحد المشتريين والبائع وارثه أو عاد إلى البائع نصيب أحدهما بالبيع أو بالهبة كي يسقط حل كلامهم ان الشركة عيب ووافق أبو حنيفة رحمه الله على أنه إذا اشترى رجلان شقصا من واحد فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما بالشفعة وهذا الذي التزمه الأصحاب من أن العقد متعدد هو المشهور وقال أبو الظفر بن السمعاني ان هذه طريق سقيمة لا يمكن تمشيتها ومن اعتمد عليها فلضعفه في المعاني لان قوله بعث منكما في جانبه كلمة واحدة نعم في جانب المشترى هي بمنزلة عقدين ولو جاز أن نجعل عقدين لتعدد المشترى لجاز ذلك لتعدد الجمع والمعتمد من الجواب أن الصفقة وإن كانت واحدة لكن يجوز لأحدهما أن يرد لان الخيار ثابت لهما وهو حق مشروع فيمكن من استيفائه على وجه لا يؤدى إلى تفويت وإسقاط بعدم مساعدة الآخر له وأجاب عن كون الشركة عيبا بأن التي كانت بين المشتريين قد زالت والتي وجدت بين البائع والمشترى إنما
(١٨٤)