الغلط أقرب ومن التفريع على هذا القول أنه لا يلزم الراد ضم أرش التبعيض إلى ما يرده لان البائع الذي أضر بنفسه قاله الامام * وان منعنا الانفراد فذاك فيما ينقص بالتبعيض (أما) مالا ينقص كالحبوب ففيه وجهان مبنيان على أن المانع ضرر التبعيض أو اتحاد الصفقة فعلى الأول يجوز وعلى الثاني يمتنع وهو الذي جزم به القاضي حسين والتعليل الأول يمنع أحد اتحاد الصفقة من هذا القول والوجهان المذكوران بيانهما حكاهما الرافعي والامام وقد تقدم عن نصه في البويطي جواز ذلك في المشترى الواحد ففي المشتريين أولى ولذلك أصلح بعضهم بعض نسخ التنبيه وجعل إن اشترى اثنان عبدا ولفظ مختصر المزني شاهد له ونقله بعضهم عن المختصر سلعة مكان جارية فيكون شاهدا للنسخ المشهورة ويكون كلام البويطي الذي حكيته مفيدا لذلك * وهذا إذا لم يقسماه فان اقتسماه فكذلك عند الامام وفيه فرض المسألة وبناه القاضي حسين فيما نقله ابن الرفعة على الخلاف في القسمة ان قلنا إفراز (وان قلنا) بيع فكما لو اطلع على العيب بعد بيع بعضه هكذا نقل ابن الرفعة عن القاضي ولم أره في تعليقه هكذا لكنه لو قال فيما لو اشترى مشاعا كنصف عرصة ثم قاسم المبيع ثم وجد عيبا قديما ان قلنا القسمة افراز له الرد والا فلا كما لو باع بعض المبيع قال وفيه نظر (قلت) أما البناء على أن القسمة افراز أو بيع فمتجه متعين (وأما) منع الرد إذا قلنا إنها بيع فيما إذا قاسم البائع فمشكل على القاضي حسين لأنه تقدم عنه أن المذهب فيما إذا باع بعض العين من البائع أنه يرد فينبغي أن يكون هنا الصحيح الرد على البائع إذا قاسمه على القولين وذكر القاضي في الفتاوى إذا اشترى شقصا من ربع وقاسم شريكه ثم وجد به عيبا قال (إن قلنا) القسمة افراز له الرد (وان قلنا) بيع فهو باع نصف ما في يده بنصف ما في يد شريكه فيرد النصف الذي يملك من الشريك عليه فإذا رد يعود إليه النصف الذي يملك منه الشريك ثم رد الكل بالعيب وإلا يبطل حقه لان الرد يعقبه فسخ العقد لاختلاف الملك قال وعلى هذا لو اشتري عبدا بدراهم وباعه بثوب ثم وجد بالثوب عيبا فرده واسترد العبد وبه عيب قديم فإن كان قد علم به وهو في يد المشترى الثاني له أن يرد لأنه قصد رد الثوب والعبد غاد لا باختياره وفيه وجه أنه لا يرد لأنه يرد الثوب اختار ملك العبد معيبا قلت هكذا قال القاضي وهو على رأيه الذي سنذكره فيما إذا باع المعيب ثم اشتراه عالما بعيبه أنه لا يرده على الأول والصحيح خلافه ولو أرد الممنوع من الرد الأرش قال الامام ان حصل اليأس من امكان رد نصيب الآخر
(١٨٦)