الخيار للمشتري لفوات غرض مقصود وألحق في الإجازة بالقسط بالجزء لشدة الغرض فيه ولم يجعل كتفريق الصفقة من جهة أنه لم يجعل موردا للعقد وإنما أتى به على صورة الشرط والمبيع الصبرة المشاهدة لا الصبرة وشئ آخر فلذلك كان الحكم المذكور من الصحة والإجازة بالقسط مقطوعا به عند الكثير من العراقيين على وفق النص وقال أبو الطيب إنه لا يختلف أصحابنا فيه وإذا ثبت الخلاف عند غيرهم فالأصح كذلك الصحة كما صرحوا به وإجازة بالقسط خلافا لما يفهمه اطلاق الرافعي - هذا في حالة النقص إذا كان المبيع مثليا فإن كان متقوما فالحكم بالصحة باق لهذا المعنى والحكم بالإجازة بالقسط متعذر لأنه لا يمكن قسمة الثمن على أجزائها كما قاله المصنف فخيرنا المشتري بين الإجازة بالجميع والفسخ وأما في حالة لزيادة فيجب المحافظة على هذين المعنيين وهما الالحاق بالوصف من وجه بالجزء من وجه فمن جهة الحاق المقدار بالجزء يقتضى أن ذلك المقدار الزائد لا يسلم للمشترى كأوصاف السلامة إذا شرط عدمها وكانت موجودة بل يكون هذا الزائد يبقى للبائع لأنه مستقل يمكن ايراد العقد عليه فان أمكن ذلك كما في المثلى أبقيت الزائد للبائع وقلنا الحاقه بالجزء لتعلق غرض البائع به كما يتعلق غرض المشترى به في حالة النقصان ويكون المقدار المشروط من المثلى للمشتري لتطابق الإشارة والعبارة عليه ولا يسقط من الثمن شئ لأنه لم يقف عليه شئ مقصود وخروج بعض الصبرة المشاهدة مع حصول جنس المبيع وقدره الذي تعلق الغرض به لا يزيد ولا يثبت خيارا لأنه لم يفت غرض مقصود عن المشترى ولا محذور في ذلك فان المشترى يكون شريكا للبائع في الصبرة ويتقاسمانها بغير حذر * وأما في المتقوم فالقول بالتصحيح يؤدي إلى أن يكون مورد العقد منهما وهو فاسد ومشاعا ويؤدى إلى ضرر القسمة فترددنا بعد ذلك فمن قائل يقول إنا في هذه الصورة نجعل البيع باطلا لهذا المعني وهذا هو القول المخرج وهو ظاهر بهذا التقدير ولا يلزم طرده في بقية الصور ومن قائل يقول إن هذا المحذور يندفع إذا رضى البائع بتسليم الجميع بالثمن فيصح ويثبت الخيار للبائع لكن ههنا يجب على القول بالصحة وعلى القول بالبطلان أما على القول بالصحة وهو المنسوب إلى النص فهل أنه صح في الجمع بالثمن وللبائع الخيار أو صح في المقدار المشروط وإذا تبرع البائع بتسليم الجميع لزم إن قلنا بالأول فلم لا يقبل بذلك في الصبرة إذا خرجت زائدة وظاهر كلامهم وقولهم أن يأخذ المقدار ويترك الزيادة أن العقد لم يشمل الزيادة ويحتمل أن يكون العقد شملها ويكون
(٣٤٠)