انحطاط الغرض في المقدار عن الجنس وذلك يوجب أن هذه المسألة أولى بالصحة من تلك ثم إن ألحقنا المقدار بالوصف في المبيع اقتضى الصحة في جميع الصور وانه عند ظهور الزيادة لا يكون للبائع خيار كما قاله صاحب التهذيب وان ألحقنا بالوصف في النكاح وجب أن يجرى الخلاف في حالة النقصان في المتقوم والمثلي وأن يصح حالة الزيادة فيهما من غير خيار والعراقيون قطعوا بالصحة حالة النقصان وقطعوا في زيادة المثلى بالصحة وأن الزيادة للبائع وترددوا في زيادة المتقوم وهذا السؤال كما أنه وارد على العراقيين هو وارد على الخراسانيين في قول بعضهم ان الزيادة للبائع وقول بعضهم انها للمشترى وللبائع الخيار كما قاله الرافعي فان الوصف ليس هكذا بل إذا خرج زائدا كان للمشترى قطعا بغير خيار فما مشى على جعله كالوصف من كل وجه الا صاحب التهذيب على أنه يلزمه أن يقول عند النقصان انه إذا أجاز في المثلى يجيز بكل الثمن وما أظنه يقول به وان ألحقنا المقدار بالجزء ففي حال النقصان قد اقتضى الشرط ادخل شئ مع الموجود في البيع فكأنه باع موجودا ومعدوما فيتخرج على تفريق الصفقة وينبغي على هذا البطلان على الأصح في تفريق الصفقة أنه إذا جمع بين معلوم ومجهول يبطل فان المعدوم لا يعرف فيمنعه وفى حال الزيادة والإشارة شاملة للجميع والعبارة في الشروط مخرجة للزائد فيبطل فيه - وفى الباقي قولا تفريق الصفقة وينبغي على هذا أنه في المثلى يصح على الأصح وفى المتقوم يبطل الابهام فإنه غير مميز ولا يمكن تقويمه وهذا أيضا وارد على العراقيين - أما العراقيون فظاهر لفظهم بالصحة في الصور الثلاثة وتصحيحهم الصحة في الصورة الثانية - وأما الخراسانيون فلأنهم يصححون الصحة في الجميع مع اجرا الخلاف * وقال الامام بعد ذكره الأصول المذكورة إن خلف المقدار في المبيع أولى بالخلاف من خلف الصفات في النكاح (قال) والبيع أقبل للفساد بالشرط ثم قال الامام فالذي يقتضيه الترتيب بعد تمهيد ما ذكرناه ترتيب مسألتنا في الصحة والفساد على التفريق في الصفقة وهذه المسألة أولى بالصحة وان رتبناها على خلف الصفات في النكاح فمسألتنا أولى بالفساد قال والذي به الفتوى صحة البيع هذا كلام الامام وأما كلام الغزالي فإنه أختار في حال الزيادة التخريج على تفريق الصفقة وفى حالة النقصان التخريج على الإشارة والعبارة ومقتضى ذلك أنه عند الزيادة لا يصح في القدر الزائد قطعا ويصح في الباقي على الأصح وهذا سيأتي له في الصبرة وهي التي تكلم فيه أما المتقوم فلا يأتي على هذا التخريج الآن فساده كما تقدم - وأما تخريجه في حالة النقصان على الإشارة والعبارة فالإشارة والعبارة مختلفة ففي الجنس إذا قال بعتك هذه الشاة وكانت بقرة الأصح البطلان والفتيا هنا على خلافه
(٣٣٨)