وفى النكاح إذا قال زوجتك هذه عائشة فكانت فاطمة الأصح الصحة لكن مقتضاه أن يصح في جميع الصبرة ولم يقولوا به على الأصح وقد استشكل الامام قول العراقيين وقال ذكر العراقيون هذه المسألة وحكموا بأن المساحة إذا نقصت عن المقدار المذكور صح البيع قولا واحدا وان زادت ففي صحة البيع قولان ولا يكاد يظهر فرق بين النقصان والزيادة وطرد صاحب التقريب وسيجئ القولان في الصورتين (قلت) وهذا على ما هو المشهور عن العراقيين وقد تقدمت طريقة عن الشيخ أبى حامد بأحد القولين في الصورتين في الصيغة المصرحة بالشرط فهذا تلخيص الاشكال في هذه المسألة وتلخيصه في ثلاث إشكالات (أحدها) على المشهور عن العراقيين في فرقهم بين النقصان والزيادة وهو سؤال الامام وفى فرقهم في الزيادة بين المتقوم والمثلي (الثاني) على الشيخ أبى حامد في فرقه بين أن يقول إنها عشرة أذرع فيجرى القولان وبين أن يقول وهي عشرة أذرع فيفرق بين النقصان والزيادة وإن كانت هذه الصيغة شرطا فينبغي الخلاف فيها أولا فلا ينبغي الخلاف فيهما (الثالث) عليهم وعلى الامام والخراسانيين أو زيادة الصبرة تكون عند بعضهم للبائع وقول الرافعي وبعضهم إنها للمشتري وللبائع الخيار وعلى الامام أعظم حيث اختار التخريج على تفريق الصفقة ومع ذلك اختار الفتوى بالصحة مطلقا وقد عرفت أن التخريج في بعض الصور يقتضى خلاف ذلك وصاحب التهذيب سالم من هذه الاشكالات لكن قوله مخالف للأكثرين * إذا عرفت هذا فنقول إن الشافعي رحمه الله نص في البويطي على ما نقله القاضي أبو الطيب وغيره من الأصحاب على أنه إذا اشترى صبرة على أنها مائة كر فلم يصب إلا خمسين فهو مخير ان شاء أخذها بحصتها وان شاء فسخ البيع فهذا النص يرد القول بالبطلان ويقتضي الصحة إما قطعا كما قال العراقيون وإما أنه الراجح ويقتضي أيضا رد القول بأنه يخير بكل الثمن في المثلى كما يقتضيه اطلاق الرافعي ومن تقدمه من الخراسانيين فمن جهة اقتضائه الصحة يرد القولين بتخريجه على تفريق الصفقة والقول بالنظر إلى العبارة وحدها وقطعها عن خلف الشرط في الجنس ومن جهة قوله إنما يجيز بالحصة يقتضي عدم الحاقها باشتراط الوصف من كل وجه إذ لو كان كذلك لاجاز بالكل كما إذا اشتري شيئا على شرط السلامة أو زيادة وصف فخرج بخلاف ذلك فإنه إذا أجاز لا يسقط من الثمن شئ وكان ذلك لما قدمته من ارتفاع الغرض في القدر عن الوصف وانحطاطه عن الجنس فجعل له حكم بحصته والحق في الصحة بالوصف من جهة أن الصبرة المشاهدة المعينة باقية بحالها فلم تكن كاخلاف الجنس وأثبتنا
(٣٣٩)