الاشكال وينبغي أنه يحمل على الإشاعة لكنه مشكل من جهة أخرى فإذا قلنا الزيادة للبائع في مسألة الصبرة أو في الجميع ان أمكن القول به فهل للمشترى خيا وجهان (أحدهما) نعم لأنه لم يسلم له المشار إليه (والثاني) لا لأنه شرط عشرة وقد سلمت له وهذا موافق لما قاله المصنف في الصبرة (وان قلنا) الزيادة للمشترى فلا خيار له ولم يذكر الرافعي غير هذا وهل يثبت الخيار للبائع فيه وجهان (أصحهما) نعم وهذا هو القول الأول الذي ذكره المصنف في الثوب والأرض في حالة الزيادة وهو الذي صححه فيها ابن أبي عصرون وغيره فإذا أجاز كانت كلها للمشترى ويطالبه للزيادة بشئ (والثاني) واختاره صاحب التهذيب أنه لا خيار للبائع ويصح البيع في الجميع بجميع الثمن وينزل شرطه منزلة شرط كون المبيع جيفا فيخرج سليما لا خيار له فإذا قلنا بالصحيح فقال المشترى لا يفسخ فأنا أقنع بالقدر المشروط شائعا ولك الزيادة فقد حكى صاحب التقريب في ذلك قولين وحكاهما غيره وجهين (أظهرهما) أنه لا يسقط ورجح ابن سريج السقوط في جوابات الجامع الصغير لمحمد ولو قال لا تفسخ حتى أزيدك في الثمن لما زاد لم يكن له ذلك ولم يسقط به خيار البائع بلا خلاف هذا تهذيب الطرق المنقولة * وأما بيان الاشكال والترجيح بين الطرق فيتوقف على مقدمات (أحدها) أن هذه المسألة يتجاوز بها أربعة أصول مستفادة من كلام الامام رحمه الله في باب النهى عن بيع الغرر (أحدها) خلف شرط جنس المبيع والصحيح البطلان (والثاني) خلف شرط الوصف فيه والتفريع على الصحة ولا تفريع على القول القريب الذي حكاه الحناطي (والثالث) خلف شرط الصفة في النكاح وفيه قولان (أظهرهما) الصحة (والرابع) تفريق الصفقة من جهة الحاق القدر بالجزء على ما سأبينه (الثانية) أن الغرض المتعلق بجنس المبيع قوى جدا فان الجنس هو الأصل والمقادير والأوصاف تطرأ عليه وتزول فإذا اخلف فالصحيح البطلان لفوات مورد العقد وليس ذلك نظرا إلى العبارة فقط بل لمجموع الإشارة والعبارة ودلالتها على ما ليس بموجود والتعليل الآخر ينظر إلى الإشارة وحدها ويلغى العبارة وهو بعيد * واما الوصف في المبيع فليس في هذه الرتبة وإن كان مقصودا ولكنه قد يطرح ويغتفر ومورد العقد هو الجنس المعين فلذلك عند فوات الوصف لم يبطل المبيع * وأما المقدار فالغرض يتعلق به أكثر من الوصف وأقل من الجنس فهو متردد بينهما ولو شبه بالجزء لان المقدار يصح أن يكون موردا للعقد بخلاف الوصف وله شبه بالوصف في النكاح من جهة أن الغرض الأعظم في المنكوحة الأوصاف (الثالثة) قد عرفت بهذه المقدمة الثانية
(٣٣٧)