مرادهم أنه لا يلزم البائع بتسليمها لكن العبارة لا تؤدى هذا المعني وإن قلنا بالثاني كان ذلك سالما في الصبرة ولكن في الثوب والأرض مشكل لأن العقد يكون قد ورد على مبهم مجهول فيكون باطلا من أصله ولا ينجبر ذلك برضاء البائع بتسليم الجميع فطريق الخلاص عن هذا الاشكال بما سيأتي عن الماوردي أنه على قول الصحة يصح في جزء شائع لكن ذلك فيما إذا ذكر الثمن مفصلا لا مجملا أما إذا ذكره مجملا فسيأتي وأما على القول بالبطلان عند زيادة المتقوم فهل معني ذلك أن العقد باطل من أصله أو أنه ينفسخ عند التشاحح لتعذر امضائه إن قلنا بالأول وهو الأسبق إلى الفهم من كلام الأصحاب فعلة المصنف لا تقتضي ذلك لأنه علل بأنه لا يمكن اجبار البائع ولا اجبار المشترى ومقتضى ذلك أنهما إذا تراضيا صح وأقر العقد كما قال هو وأكثر الأصحاب في بيع الصبرة بالصبرة كيلا بكيل إذا خرجتا متفاضلتين وليسا من جنس واحد فيحتمل أن ينزل القول بالبطلان على هذا المعني وحينئذ لا يلزم طرده في شئ من الصور الثلاث وينزل قول الصحة على أنه يصح في الجميع ثم يسترجع البائع في المثلى إن شاء الزيادة بغير تقسيط وفى المتقوم لا يمكنه استرجاع الزيادة وحدها فيفسخ هذا ما ظهر لي في ذلك وأظنه صوابا وإن كان الأسبق إلى الفهم من كلام الأصحاب خلافه * (فائدة) * قد نبهت بما تقدم على السبب الذي اقتضى الإجازة ههنا في المتقوم بجميع الثمن بخلاف أخواته من صور تفريق الصفقة وعلى أنه في المثلى يجيز بالقسط من غير خيار بخلاف ما يقتضيه كلام الرافعي من أنه يجيز بالكل ونص الشافعي في المثلى بخلافه * (فائدة أخرى) * صورة هذه المسائل ليست على اطلاقها بل هي على ثلاثة أحوال (أحدها) أن يذكر الثمن جملة من غير تفصيل كقوله بعتك هذه الأرض بعشرة دراهم على أنها عشر أذرع فالحكم على ما تقدم (الثانية) أن يذكره مفصلا ولا يذكره مجملا كقوله بعتك هذه الأرض على أنها عشر أذرع كل ذراع بدرهم فقد ذكرها صاحب التتمة على ما تقدم ومثل بالأرض والثوب والقطيع وقال الماوردي في الأرض والثوب ان خرجت تسعة ثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والإجازة بحسابه من الثمن وهو في ذلك موافق لما تقدم عن القاضي أبى الطيب في المجرد والصحيح خلافه وانه يجيز بكل لثمن قال الماوردي وان خرجت أحد عشر فقولان (أحدهما) يبطل العقد (والثاني) يصح في عشرة ويكون البائع شريكا بالباقي على الإشاعة ويثبت للمشترى الخيار والماوردي في هذا أيضا موافق لاحد الوجهين ان الزيادة تكون للبائع وفيه ما تبين أن القائل بذلك
(٣٤١)