والتردد في الزيادة في حالة المتقوم هل يصح ويكون للبائع الخيار وهو الأصح أو يبطل وهذه الطريقة هي التي أوردها القاضي حسين في آخر باب الشرط الذي يفسد البيع وفرضها في الثوب خاصة وصححها الشاشي وعلى هذه الطريقة الصحة في القدر المشروط من المثلى بحصته من الثمن قولا واحدا * وأما المتقوم فجمهورهم على أنه إذا أجاز يجيز بجميع الثمن واختلف كلام القاضي أبى الطيب ففي التعليق وافق ذلك وفى المجرد قال يجب بالقسط قال ابن الصباغ والأول أصح (الطريقة الثانية) ذكرها الشيخ أبو حامد ولم يصرح بها إلا في الثوب خاصة * قال لو قال بعتك هذا الثوب وهو عشر أذرع فخرج تسعا ثبت الخيار للمشترى في أن يمسك بكل الثمن أو يرد لو خرج أحد عشر فالمنصوص أن الخيار يثبت للبائع ومن أصحابنا من خرج ههنا قولا آخر أن البيع يبطل وهذا إذا قال له بعتك هذا الثوب وهو عشر أذرع وأما إذا قال بعتك على أنه عشر أذرع فخرج تسعا أو إحدى عشرة ففي صحة البيع قولان كما لو تزوجها على أنها بكر فخرجت ثيبا هكذا رأيته في تعليقته التي عندي بخط مسلم الداري تلميذه مع أن الذي في التجريد للمحاملي يوافق ما ذكره المصنف والجمهور والتجريد مأخوذ من تعليقة البندنيجي عنه * (الطريقة الثالثة) * طريقة صاحب التقريب والخراسانيين والقاضي حسين على ما ذكرته في باب الربا والشيخ أبو محمد والامام والغزالي والرافعي اطلاق الخلاف في حالتي النقصان والزيادة في المتقوم والمثلي وفرضها الامام في الأرض والقاضي حسين في الصبرة والغزالي في الصبرة أيضا والرافعي في الأرض ثم قال ويقال بهذه المسألة ما إذا باع الثوب على أنه عشر أذرع أو القطيع على أنه عشرون شاة أو الصبرة على أنها ثلاثون صاعا وحصل نقص أو زيادة ومعهم من يحكى الخلاف في ذلك وجهين وأكثرهم يحكيه قولين (وأظهرهما) عندهم الصحة تغليبا للإشارة وتنزيلا لخلف الشرط في المقدار منزلة خلفه في الصفات وبهذا قال أبو حنيفة (والثاني) أن البيع باطل لان قضية قوله بعتك هذه الأرض أن لا يكون غيرها معيبا وقضية الشرط أن تدخل الزيادة في البيع فوقع التضاد وتعذر التصحيح فعلى طريقة هؤلاء (ان قلنا) بالبطلان فذاك (وان قلنا) بالصحة ففي حالة النقصان أن يكون الخيار للمشترى وإذا أجاز فهل يجيز بجميع الثمن أو بالقسط فيه قولان (أظهرهما) هنا الأول بخلاف نظائره من تفريق الصفقة وفى حالة الزيادة اختلف هؤلاء في الصبرة هل تكون الزيادة للبائع أو للمشترى على وجهين حكاهما صاحب التتمة وغيره واقتضاء كلام صاحب التتمة التسوية بين الأرض وبينهما لكن في كون الزيادة للبائع في مسألة الأرض والثوب أشكال لابهام المبيع وسيأتي في كلام الماوردي ما يدفع هذا
(٣٣٦)