عقبة قال (أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال ضح بها أنت ولا رخصة لاحد فيها بعدك) قال البيهقي وإذا كانت هذه الزيادة محفوظة كان هذا رخصة له كما رخص لأبي بردة بن دينار قال وعلى هذا يحمل ما رويناه عن زيد بن خالد فذكره باسناده عن زيد قال (قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنما فأعطاني عتودا جذعا فقال ضح به فقلت انه جذع من المعز أضحي به قال نعم فضحيت به) هذا كلام البيهقي وهذا الحديث الاخر رواه أبو داود باسناد حسن وليس في رواية أبى داود المعز ولكنه معلوم من قوله عتود وهذا التأويل الذي ذكره البيهقي متعين * واحتج أصحابنا في أجزاء جذع الضأن بحديث جابر المذكور في الكتاب وهو صحيح كما سبق وقد جاءت أحاديث كثيرة بمعناه ذكرها البيهقي وغيره والله أعلم * (فرع) ان قيل ظاهر حديث جابر المذكور في الكتاب أن الجذعة من الضأن لا تجزئ الا إذا عجز عن المسنة (قلنا) هذا مما يجب تأويله لان الأمة مجمعة على خلاف ظاهره كما سبق فإنهم كلهم جوزوا جذع الضأن الا ما سبق عن ابن عمر والزهري أنه لا يجزئ سواء قدر على مسنة أم لا فيحمل هذا الحديث على الأفضل والأكمل ويكون تقديره مستحب لكم أن لا تذبحوا الا مسنة فان عجزتم فجذعة ضان والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (والبدنة أفضل من البقر لأنها أعظم والبقرة أفضل من الشاة لأنها بسبع من الغنم والشاة أفضل من مشاركة سبعة في بدنة أو بقرة لأنه ينفرد بإراقة دم * والضأن أفضل من المعز لما روى عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (خير الأضحية الكبش الأقرن) وقالت أم سلمة (لان أضحي بالجذع من الضأن أحب إلي من أن أضحي بالمسنة من المعز) ولان لحم الضأن أطيب * والسمينة أفضل من غير السمينة لما روي عن ابن عباس في قوله تعالى (ومن يعظم شعائر الله) قال تعظيمها استسمانها واستحسانها * وخطب علي كرم الله وجهه قال ثنيا فصاعدا واستسمن فان أكلت أكلت
(٣٩٥)