ودخل في السادسة * وروى حرملة عن الشافعي أنه الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة قال الروياني وليس هذا قولا آخر للشافعي وان توهمه بعض أصحابنا ولكنه اخبار عن نهاية سن الثنى وما ذكره الجمهور هو بيان لابتداء سنه والله أعلم * (وأما) الثنى من البقر فهو ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة وروى حرملة عن الشافعي أنه ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة والمشهور من نصوص الشافعي الأول وبه قطع الأصحاب وغيرهم من أهل اللغة وغيرهم (وأما) الثني من المعز ففيه وجهان سبقا في كتاب الزكاة (أصحهما) ما استكمل سنتين (والثاني) ما استكمل سنة * (فرع) لا تجزئ بالمتولد من الظباء والغنم لأنه ليس من الانعام * (فرع) في مذاهب العلماء في سن الأضحية * نقل جماعة اجماع العلماء عن التضحية لا تصح الا بالإبل أو البقر أو الغنم فلا يجزئ شئ من الحيوان غير ذلك * وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه يجوز أن يضحى ببقر الوحش عن سبعة وبالضبا عن واحد وبه قال داود في بقرة الوحش وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز الا الثني ولا من الضأن الا الجذع وأنه يجزئ هذه المذكورات الا ما حكاه العبدري وجماعة من أصحابنا عن الزهري أنه قال لا يجزئ الجذع من الضأن وعن الأوزاعي أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن وحكى صاحب البيان عن ابن عمر كالزهري وعن عطاء كالأوزاعي هكذا نقل هؤلاء * ونقل القاضي عياض الاجماع على أنه يجزئ الجذع من الضأن وأنه لا يجزئ جذع المعز * دليلنا على الأوزاعي حديث البراء بن عازب السابق قريبا عن الصحيحين * واحتج له بحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم (أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح أنت بها) رواه البخاري ومسلم قال أبو عبيد وغيره من أهل اللغة العتود من أولاد المعز وهو ما رعى وقوى قال الجوهري وغيره وهو ما بلغ سنة وجمعه أعته وعدان - بادغام التاء في الدال - قال البيهقي كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر قال وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد ثم ذكره باسناده الصحيح عن
(٣٩٤)